عنوان التشريع: قرار رقم 1137 سريان احكام القانون 109 لسنة 1979 على المدنيين الهاربين داخل القطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1137
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1979 ما يلي :
1 – تسري احكام القانون رقم (109) لسنة 1979 على المدنيين الهاربين داخل القطر.
2 – تسري احكام القانون رقم (109) لسنة 1979 على منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي الهاربين داخل القطر ممن يبادرون الى تسليم انفسهم الى وحداتهم خلال مدة نفاذ القانون المذكور.
3 – يعفى العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي المحكومون عن جرائم الهرب ويطلق سراحهم من السجن ان لم يكونوا مسجونين عن قضايا اخرى، وتغلق كافة القضايا التحقيقية الخاصة بهروبهم او تخلفهم التي ما زالت في دور التحقيق او المحاكمة.
4 – يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة