قرار رقم 1132 اعتبار خدمة الموفدين الى اليمن وموريتانيا خدمة في المناطق النائية

      التعليقات على قرار رقم 1132 اعتبار خدمة الموفدين الى اليمن وموريتانيا خدمة في المناطق النائية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1132 اعتبار خدمة الموفدين الى اليمن وموريتانيا خدمة في المناطق النائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1132
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1979 ما يلي :

1 – تعتبر مدة خدمة ذوي المهن الطبية والصحية والمدرسين والمعلمين الموفدين للعمل في كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية الاسلامية المورتانية بمثابة خدمة مقتضية في المناطق النائية بالنسبة لمن لم يكمل مدة الخدمة في المناطق المذكورة في العراق، وذلك استثناء من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 المعدل وقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1034) في 21 – 9 – 1975.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسم عنوان الوظيفة الحالية
1 – طه ياسين حسين مدير / بديوان الوزارة منسب مستشار صحفي في نيويورك.
2 – عكاب سالم الطاهر مهندس/ المؤسسة العامة للسياحة، منسب لمكتب الثقافة والاعلام.
3 – سامي احمد خليل مدرس/ تربية الرصافة معارة خدماته حاليا للمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل
4 – حربي محمد علي مدير تحرير/ جريدة الثورة
5 – سامي مهدي عباس مدير بديوان الوزارة/ منسب مستشار صحفي في باريس
6 – موفق خضر هوبي مدير بديوان الوزارة، قائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية وكالة.
ثانيا – يتولى وزيرا الثقافة والاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.