عنوان التشريع: قرار رقم 1124 الغاء قرارات الاستملاك لمدينة تكريت القديمة واعادة التقدير
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1124
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1979 ما يلي :
1 – تلغي قرارات الاستملاك الخاصة بالمرحلة الثانية لمدينة تكريت القديمة بما في ذلك القرارات التي اكتسبت الدرجة القطعية.
2 – تعاد اجراءات تقدير بدل استملاك العقارات المشمولة بالالغاء بموجب الفقرة (1) من هذا القرار وفقا للاسس المنصوص عليها في مادة 9 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل على ان يكون التقدير منسجما مع واقع تلك العقارات والقيمة الحقيقية لها بتاريخ الاستملاك وعلى وجه يؤمن لاصحابها توفير سكن بديل عنها.
3 – يمهل شاغلو العقارات المستملكة بموجب هذا القرار لمدة اقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تسلمهم مبلغ التعويض ويلزمون بأخلائها بأنتهاء تلك المدة.
4 – تتولى محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى توفير الاراضي السكنية لاصحاب الدور المشمولة بالاستملاك بموجب هذا القرار ممن ليست لديهم ارض صالحة للسكن في محل اقامتهم.
5 – زيادة المبلغ المخصص في المنهاج الاستثماري لتغطية يدلات استملاك العقارات المذكورة وجعله ثلاثة ملايين دينار بدلا من مليون دينار وتتخذ وزارة التخطيط ما يلزم بهذا الشأن.
6 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة