قرار رقم 1123 الغاء قرارات التقاعد العامة للجنود المكلفين والاحتياط المخرجين لاسباب صحية

      التعليقات على قرار رقم 1123 الغاء قرارات التقاعد العامة للجنود المكلفين والاحتياط المخرجين لاسباب صحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1123 الغاء قرارات التقاعد العامة للجنود المكلفين والاحتياط المخرجين لاسباب صحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1123
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1979 ما يلي :

1 – تلغى القرارات الصادرة من مدرية التقاعد العامة بمنح الحقوق التقاعدية للجنود المكلفين والاحتياط المخرجين من الجيش لاسباب صحية غير ناجمة عن الخدمة. ويعفون من المبالغ التي دفعت لهم خلال الفترة من 1 – 1 – 1979 ولغاية اخر راتب صرف اليهم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة