عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-03 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 8 من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974 (المعدل)، ويحل محلها ما يلي : –
1 – تدار المؤسسة من قبل مجلس ادارة، يؤلف على النحو التالي : –
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ب – المدراء العامون للمنشآت التابعة للمؤسسة – اعضاء .
جـ – مدير عام التخطيط والهندسة في وزارة البلديات – عضوا .
د – مدير عام المصرف العقاري – عضوا .
هـ – مدير عام مصلحة الاسكان الريفي – عضوا .
و – ممثل عن دائرة المباني والخدمات في وزارة التخطيط، على ان لا تقل درجته عن رئيس مهندسين – عضوا .
ز – ممثلان عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوان .
ح – ممثل عن الاتحاد التعاوني العام (اتحاد جمعيات الاسكان) – عضوا .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على استحداث المنشآت العامة التابعة للمؤسسة العامة للاسكان، وضرورة مشاركة المدراء العامين لهذه المنشآت برسم السياسة العامة للمؤسسة ومناقشة اوضاعها، ولربط المصرف العقاري بوزارة الاشغال والاسكان، وبغية اشراك ممثلين عن العمال في مجلس الادارة .
شرع هذا القانون .