قرار اعتبار المضخات المنصوبة على ابار المياه الجوفية مجازة لغرض اختساب الرسوم

      التعليقات على قرار اعتبار المضخات المنصوبة على ابار المياه الجوفية مجازة لغرض اختساب الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار المضخات المنصوبة على ابار المياه الجوفية مجازة لغرض اختساب الرسوم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1059
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تعتبر المضخات المنصوبة على آبار المياه الجوفية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة مجازة اعتبارا من تاريخ نصبها، لغرض احتساب الرسوم المقررة عليها، طبقا لاحكام قانون الري رقم (6) لسنة 1962 المعدل .
2 – يتولى رئيس المجلس الزراعي الاعلى ووزيرا الري والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة