عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق حول التعاون في مجال الاحصاء بين الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية و الادارة المركزية للاحصاء في مجلس الوزراء في جمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-28 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون بين الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والادارة المركزية الحكومية للاحصاء في مجلس الوزراء في جمهورية المانيا الديمقراطية، الموقع من قبل ممثلي الحكومتين في برلين في 21/ حزيران/ 1972 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في تطوير العلاقات العلمية والفنية بينهما، ولتحسين الاجهزة الاحصائية في البلدين من أجل ضمان استقصاءات كاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين .
فقد تم التوقيع في برلين في 21/ حزيران/ 1972 على اتفاق حول التعاون في مجال الاحصاء بين الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والادارة المركزية الحكومية للاحصاء التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية المانيا الديمقراطية .
ولغرض تصديقه، شرع هذا القانون .
اتفاق
التعاون في مجال الاحصاء بين الجهاز المركزي للاحصاء
في الجمهورية العراقية والادارة المركزية الحكومية
للاحصاء في مجلس الوزراء في جمهورية المانيا
الديمقراطية
رغبة في تعميق عرى الصداقة الوثيق بين شعبي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في مجال الاحصاءات، بما يتفق ومصلحتهما المشتركة في التنمية الشاملة لهذين البلدين، عقد الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والادارة المركزية الحكومية للاحصاء في مجلس الوزراء في جمهورية المانيا الديمقراطية هذا الاتفاق ضمن اطار اتفاقية التعاون العمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية في الاول من تشرين الاول 1968 : –
1 – يتبادل الجهاز المركزي للاحصاء في الجمهورية العراقية والادارة المركزية الحكومية للاحصاء، نشراتهما الدورية بغية اعلام كل منهما الآخر عن التطور الاقتصادي لبلديهما، وأنشطتهما في مجال النشر .
تقوم الادارة المركزية الحكومية للاحصاء في جمهورية المانيا الديمقراطية حال الانتهاء من اعداد النشرات، بتزويد الجهاز المركزي للاحصاء في الجمهورية العراقية، بما يلي : –
“المجموعة الاحصائية السنوية لجمهورية المانيا الديمقراطية” سنويا .
“كتاب الجيب الاحصائي لجمهورية المانيا الديمقراطية” سنويا .
باللغتين العربية والانكليزية، وبخمس نسخ لكل منهما .
النشرة الدورية المسماة “الممارسات الاحصائية” شهريا .
ويقوم الجهاز المركزي للاحصاء في الجمهورية العراقية، بتزويد الادارة المركزية الحكومية للاحصاء في جمهورية المانيا الديمقراطية، بالنشرات التالية : –
“المجموعة الاحصائية السنوية للجمهورية العراقية” .
“احصاءات التجارة الخارجية” .
“النشرات الاحصائية السنوية او الدورية الاخرى التي يراها الجهاز المركزي للاحصاء ضرورية، تعزيزا لروح هذا الاتفاق” .
2 – بغية الاطلاع المبتادل والانتفاع من النشاطات التي تمارس على المستوى القومي، فان الجهاز المركزي للاحصاء في الجمهورية العراقية والادارة المركزية للاحصاء في جمهورية المانيا الديمقراطية، يتبادلان المعلومات الخاصة بأحدث النتائج العلمية، وكذلك الاساليب الواجب استخدامها في تطبيق الاحصاءات او الموضوعات التي سبق اختبارها في المجال المذكور .
ويكون تبادل المعلومات منصبا على وجه الخصوص، على القضايا الآتية : –
– الاساليب والطرق المستخدمة في المسوحات الخاصة بميزانية العائلة وحسابات الاسرة .
– تنظيم وضع التقارير في المجالات الاقتصادية .
– استخدام اجهزة تحليل البيانات في مجال الاحصاءات .
– استخدام الرموز والتصنيفات الاقتصادية الموحدة .
– الاعداد للتعدادات السكانية والمهنية وتنفيذها .
– تخمين البيانات الديمغرافية .
– التوحيد القياسي للسجلات الداخلية والمستعملة في المؤسسات، وكذلك المستندات الاخرى من اجل تجهيز البيانات، وفي الامكان التوسع في هذا المجال، باتفاق تحريري .
3 – بناء على رغبة احد الطرفين بالامكان تسليم التقارير النظرية – العلمية او العملية، لغرض النشر في اجهزة النشر القومية ذات العلاقة .
4 – ترحب الادارة المركزية الحكومية للاحصاء في جمهورية المانيا الديمقراطية، بمجموعات من الباحثين الذين يرسلهم الجهاز المركزي للاحصاء في الجمهورية العراقية لدراسة المشكلات في مجال الاحصاءات، والتي هي بحاجة الى حلول .
وسيتم الاتفاق على الايفاد واستقبال هذه المجموعات من الباحثين وعددهم والموضوعات التي يبحثونها بصورة منفصلة .
5 – تساعد الادارة المركزية الحكومية للاحصاء في جمهورية المانيا الديمقراطية في تطوير الاحصاء في الجمهورية العراقية، والمساهمة في نشاط الجهاز المركزي للاحصاء من خلال : –
– ارسال مجموعات الكتب الاحصائية الخاصة بجمهورية المانيا الديمقراطية، الى مكتبة الجهازالمركزي للاحصاء .
– استشارات الخبراء التي تتم بطلب من الجهاز المركزي للاحصاء في النشاطات الاحصائية التي لم يتطرق اليها الجهاز بعد .
– ارسال الوثائق الخاصة باحصاءات جمهورية المانيا الديمقراطية، لغرض تقييمها في الجهاز المركزي للاحصاء .
– تقديم الخطط التعليمية والتدريبية لكليات جمهورية المانيا الديمقراطية ومدارسها المتخصصة في مجال الاحصاء وتحليل البيانات .
6 – يعلم الجهاز المركزي للاحصاء والادارة المركزية الحكومية للاحصاء، كل منهما الآخر بالقضايا المتعلقة بتنفيذ القرارات المتخذة من قبل المنظمات والهيئات الاحصائية الدولية، اضافة الى القضايا المتعلقة بالتعاون العملي في تلك المؤسسات .
7 – لا تتجاوز مدة اقامة مجموعات الباحثين ضمن اطار هذا الاتفاق، وكذلك الاستشارات المخطط لها الاسبوعين، وتتحمل الجهة الموفدة نفقات السفر، بينما تتحمل الجهة المضيفة تكاليف الاقامة .
ولا تعتبر البعثات ذات الامد الطويل للخبراء والطلبة القائمين بمهام عملية وتمويلها جزءا من هذا الاتفاق، وتتم مثل هذه البعثات ذات الامد الطويل بموجب اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية .
يكون هذا الاتفاق نافذ المفعول حال التوقيع عليه، ويجوز استكماله وتمديده باتفاق تحريري في اي وقت كان .
ينتهي العمل بهذا الاتفاق، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعلام احد طرفيه للطرف الآخر بانسحابه من هذا الاتفاق بكتاب تحريري .
حرر هذا الاتفاق، ووقع عليه في برلين في الحادي والعشرين من حزيران 1972 .
الاستاذ
الدكتور أشي دوندا
رئيس الادارة المركزية
الحكومية للاحصاء
التابعة لمجلس الوزراء
في جمهورية المانيا
الديمقراطية
الدكتور
صلاح الدين الشيخلي
رئيس الجهاز المركزي
للاحصاء
في وزارة التخطيط
في الجمهورية العراقية