عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل : –
المادة الحادية والخمسون المكررة :
1 – يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا .
مادة 2
تلغى الفقرة (9) من المادة الراعبة عشرة (المكررة) من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة 1964 المعدل .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض وضع احكام الفقرة (9) من مادة 14 (المكررة) من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة 1964 في موضعها الطبيعي ضمن احكام قانون الخدمة المدنية .
شرع هذا القانون .