قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-23 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (او فلاح او بستاني او كارخ)، بعد عبارة (معاون طباخ مدني) الواردة في المادة الحادية والخمسين (المكررة)، المضافة الى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، بموجب قانون التعديل رقم (105) لسنة 1976 .

مادة 2
يحدف الرقم (1) المثبت ازاء المادة الحادية والخمسين (المكررة) من القانون المذكور .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة