عنوان التشريع: قرار رقم 1087 لسنة 1976 قرار تمديد مدة العفو عن الاكراد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1087
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تمديد مدة العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين المشمولين بأحكام القانون رقم (93) لسنة 1976 لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة نفاذه في 15 – 10 – 1976 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة