قانون التعليم الالزامي رقم (118) لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعليم الالزامي رقم (118) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعليم الالزامي رقم (118) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-22 00:00:00

مادة 1
اولا – التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 31/12 من تلك السنة .
ثانيا – تلتزم الدولة بتوفير جميع الامكانات اللازمة له .
ثالثا – يلتزم ولي الولد بالحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره .
ويقصد بولي الولد لاغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته .

مادة 2
اولا – وزارة التربية هي امسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته، وتطوير جوانيه الفنية، والاشراف على سير اعماله الميدانية، في سائر انحاء القطر في ضو السياسة التربوية المقررة، وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية .
ثانيا – تتعان دوائر ومؤسسات الدولة، والقطاع العام، والمنظمات الشبية والنقابية، على العمل لتحقيق الزامية التعليم وتؤلف ما يقتضي لذلك من الاجهزة والتنظيمات، وفقا لما تصدره وزارة التربية من تعليمات .

مادة 3
تتولى الادارة المحلية توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق خطة الزامية التعليم الابتدائي، وفقا للشرائح السنوية، وتكون هذه الامكانيات معدة قبل مواعيد تنفيذها .

مادة 4
يتم تمويل خطة الزامية التعليم الابتدائي من : –
اولا – الميزانية العامة بأن يخصص فيها للادارة المحلية ما يغطي النفقات الادارية، ويخصص في ميزانية وزارة التربية ما يتعلق بالجوانب الفنية .
ثانيا – خطة التنمية القومية لسد النفقات، وخاصة للابنية المدرسية ومشروعات التجويد والتجديد للنواحي النوعية .

مادة 5
تضع الوزارة، بالتعاون مع الادارة المحلية والجهات الاخرى، خطة خاصة بالابنية المدرسية منبثقة عن خطة الزامية التعليم، يراعى فيها توفير الابينة المدرسية بالنماذج والمواصفات والشروط التربوية والصحية والبيئية وحسن توزيعها على التجمعات السكانية ورسم الوسائل لتنفيذ برامجها بالكفاية والسرعة، بما يحقق اهداف هذه الخطة .

مادة 6
تقوم الوزارة بتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالزامية التعليم، بقصد تشخيص المشكلات الميدانية والسعي لمعالجتها، وبقصد زيادة كفاءة التعليم وتكييفه لحاجات المتعلمين وخصائص المجتمع ومطالب التنمية الشاملة، وحسن استثمار الموارد المتاحة له، وتستعين في ذلك بمراكز البحوث التربوية والنفسية والجامعات العراقية .

مادة 7
اولا – تقوم مديرية التربية، بالتعاون مع الجهات المختصة ومساهمة الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية، بحصر الاولاد في سن الالزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الالزام عليهم مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها، وموزعين على المدارس القريبة منهم .
ثانيا – تعلن اسماء الاولاد الخاضعين للالزام في المدارس القريبة منهم، ويلزم اولياؤهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدء العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة، او خلالها .
ثالثا – يستند الى الاحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة اعمار الاولاد الخاضعين للالزام وفي حصر اسمائهم، ويجوز ان تقوم الادارة المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، ومديرية الاحوال المدنية العامة، باجراء مسح سكاني لهم وحصر اسمائهم على فترة مناسبة بين مواعيد الاحصاء العام للسكان .
رابعا – تلتزم ادارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا .
خامسا – يعفى التلميذ المشمول باحكام هذا القانون ولاغراضه، من رسم الطابع .

مادة 8
تقوم ادارات المدارس الابتدائية بحصر حالات التخلف عن التسجيل، بموجب القوائم المعلنة لديها وما يطرأ عليها من التعديل، بالاضافة او الحذف، وتتخذ الاجراءات لابلاغ اولياء الاولاد وحثهم على تسجيلهم وعلى انتظام دوامهم والحيلولة دون تسربهم عن الدراسة، ولابلاغ الجهات المسؤولة عن مراقبة الدوام، ومديرية التربية المختصة .

مادة 9
تعمل الوزارة على التوسع في التربية الخاصة للمعوقين في مدارس خاصة في مستوى مرحلة التعليم الابتدائي، وتكييف التعليم لاحوالهم وحاجاتهم، وتتولى الادارة المحلية انشاء تلك الصفوف او المدارس وادارتها .

مادة 10
اولا – يطبق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في جميع انحاء القطر في بدء السنة الدراسية 1978 – 1979، ويعلن عن ذلك ببيان من وزير التربية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة أشهر على الاقل، ويترتب على ذلك قيام اولياء الاولاد بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – تنظم وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الاعلام والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العلاقة، حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم الابتدائي .

مادة 11
لوزير التربية ان يعلن ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة، تطبيق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في مناطق معينة يتم تعيينها معا او تباعا في بعض المحافظات، تراعى في اختيارها معايير موضوعية ولاغراض ممارسة التنظيم ومواجهة المشكلات والتغلب عليها، وذلك في موعد او مواعيد سابقة لتطبيق الالزام في جميع انحاء القطر . على ان يتم نشر البيان بثلاثة اشهر قبل حلول موعد التطبيق .

مادة 12
عند مضي أسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول بأحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهداً في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك .

المحتوى2
مادة 13
اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف أيا من احكام هذا القانون .
ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون .
ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك .

مادة 14
تستثنى من العقوبات المنصوص عليها في مادة 13، الحالات التالية : –
اولا – الولد المصاب بعاهة تحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، وعندما لا يتوافر تعليم خاص بحالته في مكان قريب .
ثانيا – حالة المرض الذي يحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، او في المدارس الخاصة مؤيدة بشهادة من لجنة طبية .

مادة 15
يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكمالهم الخامسة عشرة، ولاخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل .

مادة 16
لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير التربية، تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا القانون .

مادة 17
يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كان التعليم حقا اصيلا للانسان، اعتبرته الشريعة فريضة واجبة، وتضمنته لائحة حقوق الانسان، وكفله الدستور المؤقت للجمهورية العراقية بمادته السابعة والعشرين . ولما كانت التربية هي اداة رئيسة لنهضة الامم وتقدمها . وكانت الامة العربية اشد ما تكون حاجة الى الاعتماد على هذه الاداة لترسيخ الوعي القومي بين ابنائها، واحياء تراثها الغني وتجديد ثقافتها ونشرها وارساء اسس المعرفة العلمية والتقنية والاخذ بأسباب التقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمساهمة في بناء الحضارة الانسانية .
ولما كان التعليم الابتدائي يؤلف الحد الادنى الذي لا يستغنى عنه لاثبات ذلك الحق الاصيل، ويجسد المضمون المنطقي لمبدأ تكافؤ الفرص في مرحلة الطفولة على بالغ اهميتها باعتبارها الاساس لنمو الشخصية الانسانية وتطويرها، ولتنشئة المواطن عضوا نافعا في أسرة، وعاملا منتجا في مجتمع، ومواطنا صالحا في امة يناضل في سبيل وحدتها وتقدمها، ولان بناء جيش عصري قادر على الاستفادة من التقدم التقني للدفاع الوطني، لا يتم الا عن طريق اعداد جيل متعلم مدرك لمسؤولياته في مواجهة التحديات الامبريالية والصهيونية .
ولدعم التطور الاجتماعي للمرأة – وبخاصة في الريف – ، ولقطع رافد الامية الاساس وحصر دفعات الاميين وسهولة التغلب عليها، ولما كان كثير من اطفالنا ظلوا محرومين من ذلك الحد الادنى من التعليم على مدى أجيال طويلة، بالرغم مما حصل من تقدم ملحوظ في هذا المجال في السنوات الاخيرة، ويبدو ذلك جليا في الارياف بين الاناث خاصة، مما يقتضي العمل على تحقيق الالزام في التعليم الابتدائي، حيث تلتزم الدولة بتوفير امكاناته، ويلتزم المواطن بأن ينتفع اولادهم – ذكورا واناثا – من فرصه فيقترن الحق بالواجب في هذا الميدان .
وادراكا للمهمات القومية للتربية ولدورها في احداث التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي الاسراع في عملية التنمية وصولا الى المجتمع الاشتراكي، ولتحقيق ديمقراطيتنا، واثبات حق جميع المواطنين من الانتفاع من الفرص المتكافئة فيها .
وعملا بما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث نص على “الشروع فورا بوضع خطة الزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وتهيئة مستلزمات البدء بتنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة في كل انحاء القطر، وعلى ان يتم الانتقال فيما بعد بتطبيق الزامية التعليم في المرحلة المتوسطة وضمن خطة متدرجة ومتصاعدة” .
لذلك شرع هذا القانون .