عنوان التشريع: قانون تأسيس جنس الحيوان رقم (116) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-22 00:00:00
مادة 1
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يقرر منع تصدير اي نوع من الحيوانات، قسما او كلا، الى خارج القطر، الا باجازة منه، او ممن يخوله ذلك .
مادة 2
اولا – تعلن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، عن المناطق التي تجري فيها عمليات تحسين جنس الحيوان، وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا – لا يجوز لاي شخص ان يستخدم اي نوع من افحل الحيوانات بعملية السفاد بعد تحديد المناطق، الا بعد موافقة مراكز التلقيح الاصطناعي الرئيسية، بالنسبة للثيران والاكباش . اما بالنسبة للجياد الطلوقة، فلا يجوز السفاد منها، الا بعد موافقة الجهة المختصة في الوزارة . ولمراكز التلقيح الاصطناعي القيام باخصاء الحيوانات غير الصالحة للنسل .
ثالثا – يكون السفاد مجانا، في كافة المراكز المتواجدة فيها أفحل الحيوانات الحكومية المعدة له .
مادة 3
تعين، بتعليمات يصدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، الامور الآتية : –
اولا – شروط اعارة أفحل الحيوانات الحكومية، (عدا الخيول)، الى الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع التعاونية الجماعية، والمربين لتحسين النسل وزيادة كفاءتها الانتاجية .
ثانيا – تحديد شروط بيع افحل الحيوانات الحكومية، التي تقوم مديرية الثروة الحيوانية العامة بتحسينها او بانتاجها، الى المربين لغرض التحسين .
ثالثا – تسجيل نوع او اكثر من انواع الحيوانات الصالحة للنسل ومعاينتها وتزويد اصحابها بشهادات ووثائق تثبت ذلك .
رابعا – اقامة المعارض والاسواق الحيوانية في المناطق، ومنح الاكراميات، والمكافآت النقدية والعينية، لمربي الحيوانات .
خامسا – تعيين وتثبيت اجناس واوصاف الحيوانات الاقتصادية .
مادة 4
لا يجوز بعد مضي ثمان سنوات على نفاذ هذا القانون، اشتراك اي جواد او فرس، في ميادين السباق او المعارض الحيوانية المقامة داخل وخارج القطر . ما لم يكن مسجلا في سجل نسب الخيول العربية، المعتمد من قبل الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وصدرت بتسجليه شهادة عن الجهة المذكورة .
مادة 5
اولا – لا يجوز ادخال الجياد الطلوقة المجهولة النسب وغير العربية، الى القطر، الا بعد اخصائها من قبل مركز التلقيح الاصطناعي .
ثانيا – يمنع دخول الافراس غير العربية الى القطر .
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون .
مادة 7
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 8
يلغى قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم (58) لسنة 1940، ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لحين صدور ما يحل محلها .
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تحسين جنس الحيوانات المحلية، وزيادة كفاءتها الانتاجية، فيما يخص اللحوم والحليب والجلود وغيرها من المنتجات، وللحفاظ على اصالة الخيول العربية، ونقاوة دمائها في القطر، وللحد من ادخال الخيول الاجنبية والمجهولة النسب .
فقد شرع هذا القانون .