قانون مجلس الشؤون التربوية رقم (115) لسنة 1976

      التعليقات على قانون مجلس الشؤون التربوية رقم (115) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مجلس الشؤون التربوية رقم (115) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-20 00:00:00

مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالتعابير المبينة فيما يلي، المعاني المحددة ازاءها : –
1 – المجلس – مجلس الشؤون التربوية .
2 – الرئيس – رئيس المجلس .
3 – الهيئة – احدى اليئات الفنية في المجلس .
4 – المكتب – المكتب الدائم للاشراف والمتابعة في المجلس .
5 – السكرتارية – جهاز سكرتارية المجلس .
6 – السكرتير – الرئيس الاداري لجهاز السكرتارية .
التأسيس والاهداف

مادة 2
يؤسس في الجمهورية العراقية مجلس باسم (المجلس التربوي)، له شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال اداري ومالي، ويمارس الاختصاصات والوظائف والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 3
اغراض المجلس احداث تغيير ثوري شامل وجذري في سياسة وبنية ومناهج وممارسات قطاع التربية والتعليم في الدولة، فيما يحقق الانسجام والتكامل بين مختلف نشاطات وفعاليات هذا القطاع، ويكفل توجهها نحو تلبية وتحقيق اهداف وحاجات التخطيط السايسي والاقتصادي والاجتماعي للثورة، الرامي الى بعث الانسان الجديد في القطر العراقي، وتجديد حركة التاريخ الحضاري الانساني التقدمي للامة العربية، وبناء مجتمع الوحدة العربية والحرية والاشتراكية .

اختصاصات المجلس ووظائفه وتشكيلاته

مادة 4
يتولى المجلس تحقيقا لاغراضه الاختصاصات الرئيسة الآتية : –
أ – اقتراح السياسة التربوية للدولة وضع الخطة العامة لتنفيذها .
ب – العمل على اعداد مشروعات القوانين والانظمة اللازمة لاقرار السياسة التربوية المفترحة ووضع خطتها العامة موضع التطبيق .
جـ – توجيه ومتابعة تنفيذ التخطة العامة للسياسة التربوية في الوزارات المتصصة وجميع المؤسسات والمرافق الرسمية والشعبية ذات العلاقة والعمل على تحقيق التنسيق والانسجام والتكامل بين انشطة وفعاليات وخدمات الجهات المذكورة في مختلف ميادين ومستويات التربية والتعليم في الدولة .
د – دراسة الميزانيات التخمينية والحسابات الختامية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والمؤسسات المستقلة الملحقة بهما وماقشتها وبيان وجهة نظره فيها قبل عرضها على المراجع المختصة لاقرارها والمصادقة عليها .
هـ – وضع اسس التعاون التربوي في المجالين العربي والدولي .
و – وضع نظام داخلي للمجلس يبين اسلوب العمل فيه ويحددمهمات وواجبات هيئاته ومنتسبيه .
ز – اقتراح ملاكه الخاص وميزانياته التخمينية السنوية .
ح – اتخاذ الاجراءات واصدار التعليمات والتوصيات في كل ما يراه ضروريا لتحقيق وظائفه واغراضه المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 5
يرأس المجلس احد اعضاء مجلس قيادة الثورة ويكون الممثل القانوني للمجلس وآمر الصرف فيه ويتولى ادارته والدعوة لدوراته واجتماعاته والتوقيع على مقرراته وتوصياته ومراسلاته ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الآتية : –
1 – الاشراف على سير العمل في المجلس ومتابعة ومراقبة التنفيذ واصدار الاوامر والتعليمات التي يراها في الشؤون المذكورة .
2 – تشكيل لجان دائمة او موقتة وتعيين خبراء او باحثين من اعضاء ومنتسبي المجلس او غيرهم للقيام بالدراسات والبحوث والتجارب الخاصة حسب توصيات المجلس او احدى هيئاته .
3 – تكليف اي من اعضاء المجلس ومنتسبيه بما يراه ضروريا لتحقيق اغراض هذا القانون .
4 – تحديد وصرف المخصصات والاجور لمنتسبي المجلس وللعاملين معه حسب ظروف العمل ومستوى الخدمات والانتاج على ان يكن ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في الميزانية المصدقة للمجلس ووفقا للقوانين والانظمة المرعية .
5 – اقتراح منح اوسمة فخرية ومكافآت مالية تقديرية لمن يقوم بمبادرات جليلة مثمرة او يقدم انتاجا متميزا ومبتكرا في كل ما يساعد على تحقيق اغرضا المجلس ورفع مستواها الكمي والنوعي .
6 – تقديم تقرير سنوي الى رئيس الجمهورية يتضمن خلاصة وافية عن اعمال المجلس وانجازاته والصعوبات التي اعترضته مع ما يراه من حلول ومقترحات .
7 – تخويل من يراه من منتسبي المجلس بعض صلاحياته وانابة من يراه من اعضاء المجلس بالحلول محله اثناء غيابه .

مادة 6
يتكون المجلس من اعضاء غير متفرغين واعضاء متخصصين فنيين متفرغين لاعمال وواجبات المجلس وفقا لما يلي : –
أ – الاعضاء غير المتفرغين :
1 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
2 – وزير التربية .
3 – وزير الاعلام .
4 – وزير الاوفاق .
5 – ممثل عن مجلس التخطيط
6 – عضو من المكتب الثقافي في القيادة القومية .
7 – رؤساء الجامعات .
8 – ممثل عن وزارة الداخلية .
9 – رؤساء المنظمات الشعبية والمهنية (المعلمين، الطاب، النساء، الشباب، العمال، الفلاحين) .
ب – اعضاء متفرغين بعدد الهيئات الفنية المشكلة في المجلس على الاقل من ذوي الكفاءات العلمية والمؤهلات التربوية العالية يختارون من الموظفين المختصين في الدولة ومن الخبراء العراقيين او العرب او الاجانب يعينون بمرسوم جمهوري لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على اقتراح الرئيس .

المحتوى2
مادة 7
1 – ينعقد المجلس في دورة اعتيادية كل ثلاثة اشهر مرة واحدة بدعوة من الرئيس توجه قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد للدورة وتكون مرفقة بجدول اعمال الدورة مع صور عن الدراسات والتقارير والمشاريع المعدة للبحث فيها وتجوز دعوة المجلس الى اجتماع طارىء كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على مبادرة من رئيسه او طلب من ثلث اعضائه على الاقل . على ان يقتضر البحث في الاجتماع الطارىء على الامور التي انعقد من اجلها فقط .
2 – يتم نصاب المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد اعضائه على الاقل وتصدر قراراته وتوصياته ومقترحاته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 8
1 – يوزع المجلس اعضاءه الى هيئات حسب الاختصاصات والوظائف التي يمارسها . وتتشكل فيه – بوجه خاص – الهيئات الآتية : –
أ – هيئة التخطيط .
ب – هيئة المناهج .
جـ – هيئة البحوث والدراسات .
د – يئة العلاقات والاتفاقيات الثقافية العربية والدولية .
2 – تشكل الهيئة من ثلاثة اعضاء فأكثر يكون احدهم من المتفرغين ويتولى رئاسة الهيئة ويكون مسؤولا عن ادارة اعمالها ومتابعة وانجاز المهام الفنية الموكولة اليها .
3 – يجوز ان يساهم العضو في اكثر من هيئة ولكن لا يجوز ان يكون رئيسا لاكثر من هيئة واحدة .
4 – للمجلس ان يستحدث هيئات جديدة او يلغي بعض الهيئات المشكلة حسب ما تدعو الحاجة .

مادة 9
تعتبر هيئات المجلس في حالة انعقاد دائم وعليها تأدية اعمالها خارج اوقات انعقاد المجلس ويتولى رئيس الهيئة تحضير ومتابعة الدراسات والمهمات الموكولة اليها واعداد التقارير النهائية بها وايداعها لدى السكرتارية قبل موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس بأربعين يوما على الاقل كما يتولى شرح وايضاح وجهة نظر الهيئة عندما تعرض تقاريرها على المجلس لمناقشتها واقرارها .

مادة 10
1 – يكون للمجلس مكتب دائم برئاسة الرئيس وعضوية رؤساء هيئاته يتولى – خارج اوقات انعقاد المجلس – الاشراف على سير العمل فيه ومتابعة تنفيذ مقرراته وتوصياته واتخاذ ما يراه من قرارات في كل ما يعرض عليه من القضايا الطارئة او المستعجلة التي تتعلق باختصاص المجلس .
2 – يقدم المكتب تقريرا للمجلس يبين فيه الاعمال التي قام بها والقرارات التي اتخذها اثناء غيابه وللمجلس ان يصدق على اجراءات المكتب او يعدلها او يلغيها حسب ما يتراءى له، على ان يسري مفعول قرارات المجلس التي يتخذها في الشؤون المذكورة من تاريخ اصداره لها فقط دون ان يكون لها مفعول رجعي .

مادة 11
1 – يساعد المجلس في اعماله جهاز يديره سكرتير بدرجة مدير عام وعدد من الموظفين بقدر ما تدعو اليه الحاجة وفي حدود ما هو مقرر في الملاك .
2 – يتولى جهاز السكرتارية تنظيم اعمال ومراسلات المجلس واعداد جداول اعماله وتدوين محاضر جلساته وما يصدر عنه من قرارات ومقترحات وتوصيات كما يتولى تغطية اعمال السكرتارية للهيئات واللجان ويقوم بتأمين الارتباط بين المجلس والدوائر الاخرى وبكل ما يكلفه به الرئيس او المجلس من مهام .

الخدمة والملاك والشؤون المالية

مادة 12
1 – يعين السكرتير بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الرئيس ويكون مسؤولا امام الرئيس عن جميع اعمال المكتب .
2 – يعين موظفو المكتب بقرار من الرئيس بناء على اقتراح السكرتير ويكونون مسؤولين امامه عن جميع اعمالهم وتصرفاتهم الوظيفية .

مادة 13
تسري احكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط على منتسبي المجلس فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 14
1 – تكون للمجلس ميزانية مستقلة تغطى اعتماداتها من خزينة الدولة .
2 – يعد المجلس ملاكه وميزانيته التخمينية وحسابه الختامي وتجري المصادقة عليها وفقا للاصول والاجراءات القانونية النافذة .
3 – تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 15
يمارس الرئيس صلاحية وزير المالية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .

احكام متفرقة وختامية

مادة 16
تعتبر احكام هذا القانون معدلة للاحكام التي تتعارض معها في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 وقانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 وسائر القوانين النافذة الاخرى وعلى الوزارتين المذكورتين والجهات المعنية الاخرى اعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتعديل قوانينها وانظمتها وتعليماتها بما يجعلها متفقة مع احكام هذا القانون .

مادة 17
على جميع وزارات ودوائر الدولة ذات العلاقة تسهيل مهمة المجلس ومؤازرته في اعماله وتزويده بالمعلومات والبيانات والوثائق التي يطلبها في كل ما له علاقة بتحقيق اغراضه المبينة في هذا القانون .

مادة 18
يلغى مكتب الشؤون التربوية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (262) لسنة 1972 ويعتبر موظفوه منقولين الى المجلس .

المادة 19
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى3
المذكرة الايضاحية
لقانون
“مجلس الشؤون التربوية”
اولا – توطئة – اذا كانت تنمية الثروة البشرية شرطا لازما لاي تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، في اي عصر ومصر، فهي – في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن العربي عامة، والقطر العراقية خاصة – السبيل الوحيد لاستثمار الامكانات المالية المتزايدة استثمارا ناجحا وفعالا وسريعا، من اجل تحقيق قفزة نوعية في جملة البنية الاقتصاية والاجتماعية، ومن اجل الانطاق الحثيث نحو بناء مجتمع عربي حضاري عصري جدير بامكانات الامة العربية ورسالتها، قادر على الصمود في وجه الامبريالية وحليفتيها : الصهيونيةوالرجعية، منفعل بالاحداث المصيرية التي تمر في الوطن العربي،متجاوب مع شعارات الثورة العربية فكرة وتطبيقا .
ان خلق جيل عربي جديد مؤمن برسالة الامة العربية واهدافها الكبرى، عازم على احداث تغيير جذري في بنية المجتمع العربي، مسلم بالمعرفة والمهارة والاتجاهات اللازمة لجعل العلم اداة اساسية من اودوات التغيير المنشود، مزود بطاقات الخلق والابداع، منفصل عن رواسب ومخلفات عهود الفساد والتخلف والرجعية والاستغلال وسيطرة الاقطاع، حامل للقيم الانسانية والمواقف الخلقية الثورية، مناضل بالايمان والعمل في سبيل خلق الوجود العربي الموحد الحر القوى، هو المهمة العاجلة التي لا تعلو عليها اية مهمة اخرى، وهو المطلب الجدير بأن تعبأ له الطاقات وتحشد الجهود وتجند العقول، وهو الغاية التي ندعو، من خلال بلوغها، الى ايجاد صيغ فلسفية جديدة للتربية تمثل واقعنا ومجتمعنا وخصائص امتنا الاصيلة .
ان نظم التربية القائمة في العراق والبلاد العربية، ما تزال متخلفة ن ركب التطور العالمي والقومي، بل هي سائرة في عكس اتجاههما . وهي عاجزة عن خلق الانسان العربي المؤمن بالتغيير والقادر عليه . وانها ما تزال تحمل في بنيتها ومناهجها وطرائقها معوقات صلبة ضد الثورة الاجتماعية والسياسية والقومية، وضد الثورة العلمية التكنولوجية المنشودة، وضد التنمية في شتى اتجاهاتها . وباختصار، ان تلك النظم في جملتها، ما زالت آخذة بالاساليب التقليدية القديمة التي وجدت قبل الثورة العلمية التكنولوجية، وقبل ولادة الانبعاث القومي العربي، وقبل بروز دور التربية ودور تكوين رأس المال الانساني كمحرك اساسي للتنمية . . . الامر الذي يستدعي وضع تخطيط جديد لسياسة تربوية تتناسب اساليبها ومناهجها مع التغيير المنشود، وفق منظور علمي اشتراكي قومي، يتولى استئصال كل اثر من آثار الفكر الرجعي والثقافة البرجوازية من واقعنا التربوي الموروث، ويشخص مواطن التخلف والفساد والنقص والجمود السائدة فيه، وينقدها نقدا موضوعيا هادفا بناء، وصولا الى عرض البلديل الاحسن لكل موطن منها .
ليس من سبيل للامة العربية لتحرير جماهيرها الغفيرة، وتفجير طاقاتها الكامنة، واطلاق قواها المنتجة في العمل والخلق والابداع، غير الاشتراكية العربية التي لا يمكن ان تتخذ مجراها العميق في حياة المجتمع العربي، الا اذا كانت التربية العلمية القومية الاشتراكية اداتها الاولى، والا اذا انصرف المربون العرب بكل قدراتهم العلمية وخبراتهم العملية، الى تيسير الجانب العملي التطبيقي من العملية التربوية، وتطويره وجعله عاملا منتجا ومؤثرا في انجاح خطط التنمية، وتوطيد دعائم المجتمع العربي الحر الموحد الاشتراكي المنشود .
لذلك كله . . . ومن أجل تحرير الواقع التربوي الراهن من قيوده واغلاله ومنطلقاته البالية القديمة، وشطب جميع الافكار المتوارثة والآراء المتناقلة التي يرفضها العصر، وتأباها طبيعة المرحلة الثورية، والتي ما زالت ماثلة في اجهزته وقوانينه ومناهجه وكتبه، ومن اجل تثبيت اسس وقواعد وصيغ لفلسفة تربوية جديدة، تستمد اصولها من واقع امتنا وطموحات جماهيرها، وتتناول بالتطوير والتغيير جميع مؤسسات التعليم ومراحله ودرجاته في القطر، على صعيدي الدولة والمجتمع، بما يحقق اهداف ثورة السابع عشر من تموز،ومنطلقات “التقرير السياسي” ومبادئه وتوصياته ويتماشى مع خطط التنمية . ومن اجل حصر مسؤولية تحقيق ذلك في سلطة عليا واحدة، وتركيز الجهود في اتجاه واحد بين الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن قطاع التربية والتعليم في انسجام وتلاؤم تامين . . .
فقد شرع “قانون مجلس الشؤون التربوية”ووضعت هذه “المذكرة الايضاحية دليلا مفسرا له ومكملا لاحكامه” ليسترشد المجلس بما تضمنته من آراء وتوجيهات، في ممارساته لاختصاصاته المختلفة، تنفيذا لاحكام القانون، والقوانين والانظمة الارى، ذات العلاقة بشؤون التربية والتعليم، وتحقيقا للاهداف والغايات التي وضع من اجلها .
ثانيا – المنطلقات الاساسية للتغيير التربوي المنشود – ان ترجمة الحقائق التي عرضت في “التوطئة” الى وقائع مجسدة، ونقلها الى ميادين التطبيق، ضمن اطار الفلسفة التربوية الجديدة، وباتجاه التغيير التربوي المنشود . . يقتضيان الاخذ بمنهج علمي، تحقيقا للمطالب الآتية : –
اولا – ان يتناول التغيير واقعنا التربوي كله، بصورة جذرية وشاملة، بما يوفي بحاجات المجتمع ويحقق تطلعات الجماهير . بشرط ان يتولاه المربون المؤمنون بأهداف الثورة ومبادئها وبفكرها الاشتراكي، ممن صقلتهم الخبرات وانضجتهم التجارب، في مختلف ميادين التربية والتعليم ومراحلها ودرجاتها .
ثانيا – ان يرتبط التغيير ارتباطا عضويا ومتكاملا ومتفاعلا مع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في القطر . وان يكون مرتبطا بحاجات سوق العمل من القوى العاملة المدربة، ومنسجما مع ما تم من انجازات مهمة، كتأميم النفط، واستثمار موارده لتنفيذ خطط التنمية، وبناء صناعة حديثة، وبرمجة الزراعة علميا، والتشريعات العمالية، وتثبيت حقوق المرأة، والتوسع في التعليم الجامعي، وتأسيس جامعة هندسية تكنولوجية، واقرار مجانية التعليم، والتوجه نحو تعميم رياض الاطفال، ومضاعفة الجهود لمحو الامية، واعداد ما يلزم – ماديا وبشريا – لتحقيق مبدأ الزامية التعليم الابتدائي . . الخ .
ثالثا – ان يعمل التغيير على الدمج الكامل بين هدف تكوين الخبرات والكفاءات العلمية والفنية المطلوبة، وبين هدف تكوين الانسان الثوري الحامل للقيم القومية الاشتراكية .
رابعا – ان يأخذ التغيير بعين الاعتبار، متطلبات الثورة العلمية التكنولوجية العصرية، وادخال العراق في طريقها على مراحل مدروسة وبأسرع ما يمكن .
خامسا – ان يستفيد التغيير من الامكانات الواسعة التي تقدمها الوسائل التكنولوجية الحديثة، في ميادين “الاجهزة والتقنيات الادارية، والتخطيط والبرمجة والسيطرة على المستقبل، وفي كل ميدان يشارك في بناء تربية فعالة تحقق مبدأ الاستخدام الامثل للموارد المتاحة .
سادسا – ان يحرص التغيير على توليد صيغة تربوية عربية اصيلة مستقلة، تبتعد عن النقل الحرفي، وتستفيد من منازع التجديد التي حققتها التجارب العالمية في ميادين التربية والتعليم .
سابعا – ان يعمق التغيير صلة الانسان العربي بهويته العربية، ويجعل من التعلق بالفكر العربي الاسلامي وتراثه وقيمه طريقا لتوليد القيم العربية والاشتراكية والعلمية الجديدة، وتمكين الامة العربية من متابعة دورها الحضاري الكبير، وادائه على احسن وجه .
ثامنا – ان يبرز التغير الابعاد الانسانية والحضارية والثقافية للقومية العربية، مولدا حضارة عصرية حديثة، يسهم فيها ابناء مختلف القوميات والديانات الاخرى، وتمتزج فيها الثقافات وتتفاعل ضمن اطار انساني واحد، من خلال ما امتازت به الحضارة العربية الاسلامية من ذاتية خاصة .
تاسعا – ان يؤكد التغيير على ان معاداة الامبريالية العالمية، ومحاربة الوجود الصهيوني المتعصب، ورفض الحلول التصفوية والاستسلامية، وشجب كل اتجاه يحاول اعادة العالم الى عصر القوميات العرقية والتعصبات الدينية والطائفية وتسلط امة على سواها . . . هي الاطار الحي والمقياس الصحيح، لاصالة الانتماء لاية جهة سياسية عربية، قوميا او قطريا، على صعيد الدول والحكومات، او على مستوى الجماهير الشعبية، سواء بسواء .

المحتوى4
ثالثا – اسلوب العمل في التغيير التربوي المنشود – من اجل تحقيق الاهداف الاساسية التي تنطلق الفلسفة التربوية الجديدة وتختار اولوياتها منها، يجري اسلوب العمل في التغيير التربوي وفق الخطوات الآتية : –
اولا – تحديد الاهداف التربوية الكبرى تحديدا دقيقا ومفصلا، يستهدى بفلسفة الدولة الاجتماعية العامة .
ثانيا – ترجمة تلك الاهداف الى مرام محددة، كمية وكيفية، وبيان ما تستلزمه من توسع في جميع مراحل التربية، وما تتطلبه من اجراءات تتناول اطار التربية وبنيتها ومناهجها وطرائقها وداراتها، بما في ذلك القائمون على توجيهها وتسيير شؤونها .
ثالثا – القيام باستطلاعات وصولا الى ما سيتحقق من تلك الاهداف، في نهاية كل سنة من سنوات الخطة في المدى القصير، والى الاهداف النهائية التي تريد الخطة تحقيقها في ختام سنواتها على المدى البعيد .
رابعا – رسم وسائل التنفيذ لبلوغ تلك الاهداف، ماديا وبشريا، مما يساعد على تحويل الاهداف الى برامج ومشروعات .
خامسا – مراقبة تنفيذ الخطة من خلال تلك البرامج والمشروعات، للتأكد من تحقق الاهداف، والاطمئنان الى حسن نتائجها، او لتعديلها وفقا لظروف جديدة طارئة وفي ضوء تجربة معينة .
سادسا – تقييم الخطة بعد الانتهاء من تنفيذها، من اجل وضع الخطة الجديدة التالية، وهذا يستدعي ابتداء وعبر الطريق كله، مشاركة جادة وموصولة في بناء اهداف الخطة ومراقبة مسيرتها، من قبل المربين خاصة، والرأي العام بمنظماته الشعبية والمهنية عامة، تحقيقا لمبدأ الحوار الخصيب، وتوفيرا لاهم شرط من شروط نجاح الخطة . . . الا وهو ايمان الجماهير بها عن رضا واقتناع ايمانا يدعوهم الى التفاعل معها والمساعدة على تنفيذها باخلاص، ومن ثم تهيئة مقومات نجاحها عند التطبيق .
رابعا – اهم معالم التغيير التربوي وتصوراته – ان تحديد اهداف الخطة التربوية، يستلزم دراسة واسعة لاوضاع القطر، تستهدي بالسياسة العامة للدولة، وتعتمد على ما تتوافر لدينا من بيانات وتقارير واحصائيات موثوقة، عن بنية العراق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وحاجاته .
اما معالم التغيير فموجزة في الجوانب الآتية :
اولا – توسيع نطاق الخدمات التربوية واشكالها كميا :
ويتناول . . .
1 – التوسع في التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية (رياض الاطفال وما قبلها) :
ان تعميم الرياض على ارجاء القطر، والاهتمام بتربية الاطفال في السنوات المبكرة من اعمارهم، وفق اساليب وطرائق تربوية ونفسية محدثة، مما يساعد على تفتيح روح الابداع التي هي منطلق اي تغيير وتجديد في حياتهم .
ونظرا لما يملكون من طاقات هائلة وقدرات عطيمة على تمثل المعارف والمهارات، في هذه المرحلة، فان رعايتهم ستلعب دورا حاسما في تكوين شخصياتهم، وتحديد اتجاهاتهم العلمية والعملية والفكرية الاساسية في المستقبل .
2 – العناية بالاطفال الموهوبين – باعتبارهم ذخيرة الوطن العظمى التي يجب ان تنال اكبر قسط من التعهد والرعاية بتعاون اهل الرأي والخبرة على اكتشاف مواطن الموهبة لديهم، وتنميتها وصقلها وابرازها، حتى يحققوا دائما وباستمرار، غير المعهود وغير المتوقع من المبادرات والانجازات الفكرية او الفنية او اليدوية .
3 – العناية بتعليم الاطفال المعوقين – وذلك بالقضاء على ما ترك التعوق في نفوسهم من عقد وتوتر، بعد دراسة عوامله . . . هل هي بيئية او اجتماعية او اقتصادية؟ او انها ناشئة عن عيوب جسمية؟ . . . والسعي لتقريب البعد بين مستوى نجاح المعوقين ومستوى طموحاتهم . اذ يشعرون بأنهم قاصرون عن ادراكها بالقياس الى ما يقوم به الاسوياء من المبادرات والممارسات في المدرسة والمجتمع .
ان تعليم هؤلاء بما يعدهم للحياة، ويشعرهم بعمق بأنهم كسائر المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، يعتبر من اولى واجبات التربية العربية الاشتراكية بصفتها مؤمنة بقيمة الانسان وقدرته .
4 – تحقيق مبدأ الالزام في التعليم الابتدائي – بتهيئة جميع الوسائل واتخاذ التداير كافة، (تربويا واجتماعيا واقتصاديا وماليا)، لايصاله الى جميع ارجاء القطر النائية والريفية، وتوفير الشروط الاجتماعية اللازمة لانتساب الاناث اليه .
5 – مد سن الالزام الى (15) سنة – وكذلك شمول المرحلة المتوسطة به على مراحل متدرجة، وتغيير مناهج الدراسة في المرحلتين تغييرا جذريا، ربطها – باحكام – بحاجات العمل وخطط التنمية .
6 – العناية بمن يتسربون من التعليم – اي بهؤلاء الذين يغادرون مرحلة دراسية قبل نهايتها . او الذين يتركون مدارسهم بعد نهاية التعليم الابتدائي او المتوسط او الثانوي دون مواصلة الدراسة، وذلك بتقديم تدريب خاص لهم، وفق مناهج معينة تنسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
7 – التوسع في التعليم الثانوي العام تنويعا وتفريعا – وذلك باعادة النظر في بنيته ومناهجه وفروعه، وبما يجعله مرحلة قائمة بذاتها، توفر الاطر الفنية الوسطى الى جانب كونها طريقا للتعليم العالي، وبما يربطه بحاجات سوق العمل والانتاج .
8 – التوسع في التعليم الثانوي المهني والفني – باعادة النظر جذريا في مناهجه الدراسية، بحيث يرتبط التدريب فيه بحاجات المؤسسات الصناعية والزراعية والاقتصادية والمالية والتجارية والعامة . وينسجم مع قوانين وانظمة وبرامج العمل الجارية في تلك المؤسسات، ويوفر لها حاجاتها من الكفاءات المهنية والفنية في شتى المجالات .
9 – التوسع الكبير في جميع اشكال التربية غير النظامية وشبه النظامية – مثل محو الامية الوظيفي، وتعليم الكبار الذين هم خارج مراحل عمر الدراسة النظامية . وتأهيل وتدريب القوى العاملة المرتبطة بمواقع الانتاج في مؤسسات الدولة، تأكيدا لمبدأ (طلب العلم من المهد الى اللحد)، وتحقيقا للمعنى الاشتراكي للتربية، بتوفيرها للجماهير عامة من مختلف الاعمار والمهن بصورة مستمرة .
10 – التوسع في التعليم العالي – وذلك بطوير فروعه ورسم سياسة جديدة للقبول في كلياته ومعاهده، بحيث تتحقق في المجتمع النسب الطبيعية بين الاطر العليا والاطر الفنية المساعدة . . . من (1 – 5) او من (1 – 3) على اقل تقدير، وفاء بحاجات القطر في ضوء خطط التنمية .
11 – تنمية البحث العلمي – وذلك اخذا بأسلوب (الاخصاب المتبادل) في تحقيق التفاعل والتنسيق بين اطر التعليم العالي ومراكز البحوث والمؤسسات المختلفة .
ثانيا – الاهتمام بالجوانب الكيفية (النوعية) للتربية ان هذه الجوانب الكيفية مرتبطة بالجوانب الكمية ومتكاملة معها، بحيث لن يكون تطوير التعليم والتربية ممكنا، بدون الاهتمام والعناية بهما معا .
وتتناول هذه الجوانب الامور التالية : –
1 – اعادة النظر في اطار التربية التقليدي (الصف والمعلم) – وذلك بالاخذ باساليب حديث متقدمة في مجالات التعليم النظامي وغير النظامي، بتوفير التقنيات الفنية واستخدامها بصورة موسعة، لا سيما وسائل البث الجماعية كالراديو والتلفزيون والافلام والتسجيلات والصحافة ووسائل التعليم الذاتي المختلفة .
2 – اعادة النظر في بنية التربية – اي في مراحل التعليم النظامي وانواعه، وتحديد سنوات الدراسة، وتوزيع الايام والفصول على كل سنة دراسية، باعتبار ان هذا التعليم يشكل جزءا صغيرا من عملية تربوية طويلة الامد ومستمرة ومتعددة الاشكال والمراحل، تقدم لكل جماهير الشعب، على اختلاف اعمارهم ومراكزهم في العمل والانتاج انواعا من التعليم والتدريب العملي والنظري، في كل مجال تتطلبه حاجات القطر ومؤسسات الدولة .
3 – اعادة النظر في محتوى التربية (مناهجها وكتبها) – ويستلزم ذلك تركيزا على الزوايا الآتية : –
أ – تأكيد الطابع القومي – ما دام الوطن العربي ككل يشكل اقليما جغرافيا واحدا، انتشرت فيه امة واحدة، تعبر عن افكارها بلغة واحدة، وتستمد مقومات كيانها من تاريخ واحد، وتتطلع الى تحقيق امل واحد – ان آجلا او عاجلا – في الوحدة، فالمطلوب – على الصعيد القطري اولا – ان ينعكس ذلك كله ليس على مناهجنا واختيار موادها ومواضيعها، وكتبنا فحسب، بل على نظامنا التربوي كله، بقوانينه وانظمته وتقاليده ومصطلحاته التعليمية جميعا من غير استثناء .

المحتوى5
كما يجب ان ينعكس ذلك ايضا على الصعيد القومي، بالسعي من جميع الاطراف العربية، لايجاد نظام قومي عام للتربية والتعليم يتناول الامور الانفة الذكر ويصبها في صيغة عربية مشتركة واحدة .
ب – تأكيد الطابع الاشتراكي – بما ان مهمات الثورة على طريق التحول الاشتراكي ما زالت صعبة وخطيرة، فالمطوب من التربية الجديدة – عبر مناهجها – ان تكون وافية بمستلزمات ذلك التحول، ومساعدة على اختصار الزمن والجهد، وعاملة على ازالة كل المعوقات عن طريقه، باحتوائها على مواضيع وافكار ومبادرات تنبع من الفكر الاشتراكي، وتستمد اصولها وفروعها من النهج التقدمي، ومن ارادة التغيير المنشود .
جـ – تأكيد الطابع العلمي – لكي تكون المناهج ايجابية في نتائجها، ومحققة لاهداف التربية الجديدة ومراميها، يجب ان تبنى اسسها على : –
العلم، والواقع، والملائمة، والنقد .
العلم – بما يجعل تطورها في مستوى تطور العالم في ميادين العلم والتكنولوجيا .
والواقع – بما يخدم اهداف المرحلة الثورية، ويساعد على تسريع عملية التحول الاشتراكي وانجاحها وتعميمها، ليس في مجال التربية والتعليم فحسب، بل في كل مجالات الدولة والمجتمع كافة .
والملائمة – بما يدعو الجماهير الطلابية الى استيعاب الحياة الجديدة، واحتواء مفاهيمها، والاعداد لها، وليس فقط لتوخي حفظ مواد المناهج ومفرداتها وتعلم مواضيعها .
والنقد – الموضوعي الموجه البناء، الذي لا يمكن بدون ممارسته، التمييز بين صلاحية او فشل موقف او اسلوب او منهج في التربية والتعليم، في ضوء التجريب والتطبيق .
د – وضع المناهج – على ضوء التأكيدات السالفة، ونظرا لما تلعبه المناهج من دور اساسي وخطير في توجيه العملية التربوية، باعتبارها طط العمل التي بواسطتها يتم ايصال انواع المعارف والعلوم والفنون والآداب والدراسات والخبرات والعادات الحسنة والممارسات النافعة الخ . . . الى التلاميذ .
وباعتبارها التشريع الذي يحدد سير العملية التربوية وينظمها، يقتضي تحري الدقة وحسن الاختيار والتأمل في وضع المناهج وكفاءة واضعيها، لكي تبرز متكاملة من الوجهتين التربوية والعلمية، فلا يتناولها التغيير او التعديل او الالغاء كلا او جزءا، الا للضرورة القصوى .
هـ – اعادة النظر في اسلوب وضع الكتب المدرسية (تأليفا او تصنيفا او ترجمة) – نظراً للاهمية البالغة للكتب المدرسية في انجاح العملية التربوية وازدهار التعليم، باعتبارها الآلات والادوات التنفذية للمناهج، ولان نجاحها عند التطبيق يعتبر امتدادا طبيعيا لنجاح المناهج، ولكونها الصلة بين مادة المنهج وفكر الطالب، عبر جهود المعلم وعلمه وخبرته، يجب اناطة وضع المناهج، وكذلك اناطة عملية تحويلها الى كتب مدرسية، بمن ينهجون نهجا قوميا تقدميا اشتراكيا في اتجاههم السياسي، وينزعون منزعا علميا وعصريا في تفكيرهم وسلوكهم، ممن توفرت لديهم التجربة الطويلة والممارسة الناجحة في الحياة التعليمية . . . وان يكونوا من الممتازين بين ذوي الاختصاص نظريا بالمادة العلمية نفسها وعمليا باصول تدريسها، في المرحلة التي وضع المنهج والكتاب لطلابها .
و – مراحل وضع الكتاب المدرسي – ان محاولة الوصول بمستوى الكتاب المدرسي الى نقطة قريبة من الكمال، يتحقق به اقصى قدر ممكن من الفائدة المتوخاة من مواطن الضعف والخلل والخطأ والنقص، من جهة اخرى . . . يلزم ان يراجع (الكتاب المدرسي) بعد وضعه وفق الاسلوب المار ذكره في الفقرة السابعة، مراجعة دقيقة من قبل اللجان الآتية : –
1 – لجنة علمية – تكون متخصصة في مادة الكتاب وموضوعه، للتوثق من صحتهما علميا .
2 – لجنة تربوية – تكون متخصصة في اول تدريس مادة الكتاب وموضوعه، للتأكد من تطابق مستواه مع السن والمرحلة، ومن حسن استيفائه للشروط التربوية واصولها .
3 – لجنة فنية – لمراجعة الرسوم والصور والتخطيطات والخرائط والبيانات والاحصائيات، بما يؤكد صحة اختيارها وتطابقها مع وقائع الموضوع وحقائقه .
4 – لجنة لغوية – لفحص لغة الكتاب، للتوثق من صحة التعابير وسلامتها من الاغلاط الاملائية والنحوية وخلوها من دواعي الغموض والابهام والتعقيد، بما يكفل وصول (مادة) الكتاب الى اذهان الطلاب حسب مراحلهم، بيسر وسهولة .
5 – لجنة ادارية – تتولى اعداده من جميع الوجوع للطبع، بما في ذلك تصحيح الاخطاء قبل صدوره، ومتابعتها بعد ذلك .
ز – النهوض بمستوى اللغة العربية – ويتسنى ذلك بما يأتي : –
1 – باعادة النظر بشمول وجدية في مناهج اللغة وكتبها واساليب تدريسها وتحديد ساعات فروعها، لكل مرحلة دراسية ولكل سنة من سنواتها .
2 – باعداد المعلمين للاضطلاع بتدريسها اعدادا فنيا وعلميا ونفسيا، من زاوية اعتبارها وسيلة التفاهم وتقريب الاتجاهات وتوثيق الصلات بين ابناء الضاد، وتوجيههم في افكارهم وفي شتى اقطارهم، نحو تحقيق الهدف الاسمى : الوحدة .
3 – بالنظر الى كونها اداة التفكير والتعبير معا، والقول بأن لن يكون لنا فكر قومي صحيح، بدن لغة عربية صحيحة فصيحة صريحة خالية من الخطأ والضعف والركاكة والاستعجام .
4 – ان يلتزم بمبدأ (التحدث) باللغة الفصحى وادارة الحوار بين الطلاب والاساتذة بأسلوب فصيح وليس عاميا دارجا، سواء في دروس اللغة العربية او في الدروس الاخرى، بخطوات متدرجة تبدأ من اللغة البسيطة السهلة، وتمر باللغة المحكية الوسطى، وتنتهي باللغة العالية .
وان لا يضطلع بالعبء اساتذة اللغة العربية وحدهم، بل يجب ان يتحمله ويشارك فيه اساتذة المواد الاخرى جميعا .
5 – ان يتقرر (رسميا) بان الالتزام بهذا المبدأ، يكون من اهم المقاييس في تقدير جهود الاساتذة وتقييمها .
ح – الاهتمام بتدريس اللغات الاجنبية – بما يضمن للطلاب المبتدئين، بالوسائل التعليمية الحديثة، تمكينهم من القراءة والكتابة الصحيحتين اولا، ومن ثم التدرج في حفظ المفردات اللغوية وضبط القواعد الاساسية استعدادا للمرحلة الاعدادية والدراسة العالية بعد ذلك .
ط – التأكيد على القيم الخلقية والانسانية – من خلال وضع صيغة مثالية ايجابية انسانية بناءة متفتحة للتربية القومية، تؤمن بالتراث الحضاري للامة العربية، وتعمل على خلق جيل عربي من الشباب مؤمن باهداف امته، ضمن توجيه اجتماعي متكامل، يستمد مصادره من السجايا العربية الموروثة ويسير في اتجاه قومي تضامني موحد وليس في اتجاه قطري ضيق .
ي – التأكيد على خلق ارادة التغيير – ليس ضمن مبادرات التربية والتعليم فحسب، بل في كل جوانب الحياة التي تأثرت بالتحولات الاشتراكية او لم تتأثر بعد . والعمل على تقوية تلك الارادة باتجاه القيم والممارسات الثورية الجديدة، وربطها جدليا بكل الامكانات والجهود التي تحقق متطلبات المرحلة حاضرا ومستقبلا .
ك – ربط تدريس المواضيع الاجتوماعية والوطنية بفلسفة الثورة – وكذلك باخلاقيتها ومبادئها وبمتطلبات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبتوجيهات التقرير السياسي، وبما يستجد في الافق القومي وبتوجيهات التقرير السياسي، وبما يستجد فق الافق القومي والعالمي من امور لها ارتباط بالقطر وبالوطن العربي، وبكل ما يحقق استجابة الطلبة لتقاليدنا العربية الكريمة، والامتثال لمفاهيم الحق والعدل والخير والحرية والديموقراطية والمحبة والسلام وسيادة القانون والنظام .
ل – تأكيد الطابع العلمي والتكنولوجي – في جميع مراحل التعليم وانواعه ودرجاته، وربط محتواه بحاجات سوق العمل وحاجات التنمية .
ويبدو هذا التأكيد ضروريا اولا بالدعوة الى التسلح بالعلم وادخال منجزاته ومبتكراته واساليبه في نواحي حياتنا في المدرسة والمجتمع، نظرا لما تمر بها امتنا من مرحلة مصيرية على طريق نهضتها وتقدمها وهي تواجه تحديا شرسا من اعدائها المسلحين بالعلم في جميع الميادين، وثانيا . . بتحقيق المبدأ التربوي القائل بأن انجح المناهج التعليمية هي تلك التي تشتق مفرداتها ومادتها من حاجات المجتمع، وتحقق طموحات ابنائه، في جميع القطاعات، كأن تجعل المناهج في خدمة الزراعة وتطويرها وفي انعاش الريف وتقدمه في المناطق الزراعية، وان نسيرها في اتجاه الصناعة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية في المراكز الصناعية وهكذا . . .
4 – اعادة النظر في طرائق التربية – وذلك بالافادة – على اوسع نطاق – من تكنولوجيا التربية عامة، ومن وسائل الاتصال الجماعية خاصة، وطرق التعلم الذاتي، وتطوير الوسائل التعليمية، والعناية بتربية اليد جنبا الى جنب مع تربية العقل .
5 – اعادة النظر في نظام الامتحانات وطرق التقويم – وكذلك تجديد اساليبها وتنويعها وتفريعها وتحديثها، بما ينظم العملية التربوية ويضبط نتائجها ويربطها باهداف التربية، وبما يكشف عن مواطن الضعف والتقصير لدى الطلبة، وبما يبعدها عن النطاق التقليدي القديم الذي يميل الى الاصطفاء، ويؤكد على المنافسة تأكيدا مسرفا، وبما يحولها من مبادرة مثيرة للقلق والتوتر الى مبادرة صحية وصحيحة، تعكس نمو الطالب علميا وفكريا وتحدد مدى اقترابه من الاهداف المرجوه من تريس المواد المدرسية .
6 – اعداد المعلم – لاداء دوره في المدرسة والحياة معا، بما يخلق منه رائدا وطنيا وقائدا اجتماعيا، وبما يبرز دوره الانساني في تربية الجيل . وذلك بالاخذ بيده وتوفير الاجواء النفسية والمعاشية له، والعمل على تطوير قابلياته وزيادة كفاءته بالتدريب المستمر . وتشجيع المبدع من بين المعلمين وتقدير جهوده بالمكافآت والحوافز، وتعديل ما يقتضي لهذا الاعداد من المناهج واساليب التدريس وشروط القبول في دور المعلمين وكلية التربية، وبالاقتصار في الاختيار على المؤمنين برسالة التعليم وبالفكر الاشتراكي وبأهداف الثورة .
ثالثا – اقضاء على الهدر والضياع بجميع اشكالهما في التربية – وكذلك التقيد بمبدأ الاقتصاد في الانفاق، بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية المتاحة لتعليم اكبر عدد ممكن من الطلاب، وتخريج اكبر عدد منهم ايضا في كل مرحلة .

المحتوى6
ولتحقيق هذا الهدف يقتضي العمل على : –
1 – القضاء على الرسوب او تقليل نسبته – بتجديد اساليب التعليم وتعديل المناهج والكتب نحو الاحسن وتطوير اعداد المعلمين، وبدراسة الاسباب والعوامل المؤدية الى الرسوب والعمل على ازالتها .
2 – تقليل نسبة التسرب – وصولا الى القضاء عليه نهائيا، وذلك بالحيلولة – بكل الطرق والاساليب – دون ترك الطلاب مراحلهم الدراسية قبل بلوغ نهاياتها، بحيث يصل الى نهايات تلك المراحل معظم الذين دخلوها .
3 – انشاء ابنية مدرسية حديثة – تكون مستوفية للشروط التربوية والصحية، ذات صفوف متعددة الاغراض، تحتوي على ساحات ومرافق كاملة وكافية لاستيعاب جميع النشاطات العلمية والرياضية والفنية والاجتماعية .
4 – تحقيق الاقتصاد والوظيفية – في توزيع المدارس بمراحلها وانواعها، جغرافيا على صعيد القطر كله، وفي داخل المدينة وكل منكقة منها، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفر المواصلات في كل منطقة .
5 – توزيع المعلمين على المدارس – باستخدام تقنيات تربوية حديثة، تضمن استخدام اقل عدد منهم، لتعليم اكبر عدد من الطلاب، كمحاولة للقضاء على ظاهرة قلة عدد الطلاب في صفوف ومدارس القرى والارياف .
6 – تحليل كلفة التعليم – ونفقاته الادارية واثمان اللوازم والكتب الخ . . . وتحديد وجوه الصرف اقتصارا بها على ما هو ضروري ومفيد، بما يحقق زيادة انتاجية النظام التربوي بأقل التكاليف .
رابعا – البحث عن مصادر جديدة لتمويل التربية – لكي تتخقق بها ميزانية الدولة من بعض اعبائها، ويتحقق بواسطتها مبدأ تربوي قومي هام، هو مبدأ (المشاركة) وذلك : –
1 – بتقديم الاراضي ونفقات او موار البناء واللوازم والاثاث من قبل الاهلين .
2 – بتقديم الهبات والتبرع بالاموال او وقفها على المشاريع التربوية .
3 – باسهام وزارة الاوقاف والجهات الخيرية والجمعيات ماليا وبشريا .
4 – باسهام الجمهور (الشباب خاصة) بالتشييد والبناء عن طريق العكل الشعبي، او بتقديم الخدمات التعليمية كالمساهمة في حملات محو الامية والتوعية الوطنية والتوجيه الصحي والاجتماعي .
خامسا – اعادة النظر في البنية الادارية – ان تنظيم الانتاج في العملية التربوية، باحكام التنفيذ وبقدرة عليه، يقتضي اعادة النظر في البنية الادارية، بوجوهها الآتية : –
1 – زيادة فعالية العمل الاداري في التربية، على وجه من السرعة والحسم والدقة، بما يلائم (التربية) كصناعة من اكبر وأهم الصناعات الحضارية في مفهوم العصر الحديث .
2 – استخدام التقنيات الحديثة والاساليب العلمية، بما في ذلك مكننة الادارة، في التنظيم والتسيير .
3 – تبسيط العمليات الادارية، وخطوات سيرها والعمل على اختصار الروتين .
4 – الاخذ بمبدأ اللامركزية، وبمبدأ تفويض السلطة، ابتداء من المراكز العليا في اجهزة وكوادر التربية والتعليم، وانتهاء بادارات المدارس .
5 – تطوير الاشراف التربوي، بما يمس جوهر العملية التربوية، وبما يضع مهمات المشرفين امام مسؤولياتهم العظيمة في التطوير والتغيير، وذلك باسناد الاشراف الى الصفوة من الاساتذة المعروفين بغزارة العلم ومواصلة التتبع واكتمال الشخصية وحسن السيرة، وبكل ما يجعل من المشرف موجها ومرشدا وزميلا للمعلم ومشاركا له في اداء عمله الانساني والتربوي، بعيدا عن روح التسلط وترصد الاخطاء والانتقاص من الجهود .
6 – الاتجاه نحو اشراك الطلاب في ادارة المؤسسات المدرسية، ولا سيما في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وذلك بالاخذ بروح التربية (المؤسسية) – الادارة الذاتية للمدرسة – وتعويدهم منذ الصغر على ان يحكموا انفسهم بأنفسهم وفق أساليب القيادة الذاتية .
7 – العناية بالخدمات الصحية والاجتماعية وتعميمها . وتقديم بعض الوجبات الغذائية، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة .
– توثيق الروابط بين البيت والمدرسة – بتطوير مناهج واساليب العمل في مجالس الاباء والمعلمين، بحيث تكون المشاركة الجادة والدائمة فيها، من كلا الجانبين منطوية على شعور عميق بحاجة كل من الاباء والمعلمين الى بعضهما، وبحاجة ابنائنا الى كليهما معا، وذلك من اجل تعزيز :
1 – دور البيت في اعداد الطالب للحياة المدرسية، بتربيته على المبادىء الكريمة وعلى حب العمل واداء الواجب .
2 – دور المدرسة في الاعداد للحياة العملية في الدولة والمجتمع، وذلك لما لهذين الدورين على المدى القريب والبعيد من آثار قوية في الضبط والمراقبة وحسن التوجيه، والحيلولة دون تورط ابنائنا في السلبيات المعوقة لسير العملية التربوية – كالغياب والتهرب والانحراف – والمفضية بالتالي الى الرسوب في المدرسة والفشل في الحياة .
9 – العمل على تعميق الروابط الودية، بين طرفي العملية التعليمية (المعلم والطالب) – والتوجه فيها نحو طرق ايجابية واساليب ديمقراطية تقوم على المحبة والاحترام والتعاطف والثقة في التعامل بينهما، اثناء التدريس في الصفوف او خلال الارتباطات والنشاطات الفنية والرياضية والاجتماعية الاخرى خارج الصفوف، على حد سواء، بما يحقق هيبة النظام المدرسي ويجعل الطلبة مقبلين على المدرسة بكل طاقاتهم النفسية والشعورية، وبما يبعد عن الاجواء المدرسية جميع الطرق والاساليب السلبية التعسفية الاوتوقراطية الصارمة الموروثة عن عهود سابقة، والتي كانت ولا زالت تؤثر تأثيرا قويا في تنفير الطلاب من الدرس والمدرسة، مما يساعد على تصعيد نسب الرسوب والتسرب والهدر .
سادسا – تكوين القيادات العليا في شتى الميادين – ان تكوين قيادات عليا كفوؤة رفيعة المستوى ملتزمة بالاهداف القومية، مؤهلة لتسلم مهمات قيادية في شتى المجالات، وقادرة على اعداد الاطر العليا العلمية والفنية المتخصصة لمختلف مراحل الدراسة، يعتبر المحرك الكبير لعملية التغير المنشودة .
ان تحقيق هذا الهدف يتم : –
1 – بوضع خطة مدروسة للبعثات العلمية ذات المستوى الرفيع، في ضوء حاجات القطر .
2 – بتهيئة الفرص للمبرزين المبدعين العاملين في مختلف الاختصاصات والميادين، لاستكمال خبراتهم ورفع مستواهم، عن طريق منح الاجازات الدراسية والايفادات والبعثات والتفرغ والتدريب .
3 – باستخدام عدد من الخبراء الممتازين من البلدان العربية والاجنبية، من المؤمنين بالفكر الاشتراكي، ليتولوا تدريب نخبة من الاختصاصيين والقياديين في شتى الميادين، تدريبا ميدانيا عمليا .
4 – بالاهتمام بالدراسات العليا في الجامعات، وتوفير الشروط اللازمة لرفع مستواها .
5 – بالعمل على اعادة بقية الكفاءات المهاجرة .
6 – بالاهتمام بتكوين قيادات رفيعة في مجال الفكر القومي الاشتراكي، تتولى التوجيه والاشراف المباشرين، في مختلف مراحل التعليم، بما يضمن سيره وفق مقتضيات التغيير والتحولات نحو الاشتراكية .
سابعا – تكوين الاتجاهات الفكرية والنفسية الملائمة للاشتراكية – انطلاقا من ان بناء المجتمع الاشتراكي لا يتم الا عن طريق تربية اشتراكية، تتغلغل في جوانب العملية التربوية، فتغير محتواها شكلا ومضمونا، وتمهد لتثبيت مفاهيمها بتكوين الاتجاهات الفكرية والنفسية الملائمة للمنطق الاشتراكي وذلك عبر الامور الاتية : –
1 – تدريب الاطفال منذ نعومة اظفارم، في الرياض والمدارس الابتدائية، على اساليب العمل الجماعي المشترك، واعتماد طرائق العمل في فرق ومجموعات بدلا من العمل الفردي، وممارسة النشاطات التي تنمي روح التعاون والمشاركة والتضامن بينهم .
2 – تنمية الشعور (بالنحن) بدلا من (الانا) . والقضاء على مظاهر التنافس الفردي .
3 – الاهتمام بالعمل اليدوي، وتعويد الاطفال على محبة العمل والنشاط بوجه عام، وعلى ممارسة حياة العمال والفلاحين المنتجين بوجه خاص .
4 – تدريب الاطفال على العمل المتقن الكامل الصنع، وجعلهم يشعرون بلذته وجماله .
5 – اطلاع الطلاب على مبتكرات العلم والتكنولوجيا، وتدريبهم لتقديم بعض الانتاجات، تنمية لروح الابداع التي تعتبر اساس الابتكار في هذين المالين .
6 – ربط المدرسة بالبيئة، واطلاع الاطفال على مظاهر الحياة فيها، وتدريبهم على تقديم بعض الخدمات لها .
7 – اطلاع الطلاب على مظاهر التخلف في المجتمع، وتحليلها ونقدها والكشف عن اسبابها وتقديم جميع الحلول الممكنة لتجاوزها .
8 – تزويد الطلاب ببعض المفاهيم الاقتصادية الاشتراكية، حول الانتاج وبنيته وعلاقاته مثلا، تمكينا لهم من فم العلائق القائمة بين النظام الاجتماعي والسياسي والنظام الاقتصادي .
9 – الاخذ بمبدأ (التوجيه المدرسي المربي)، الذي يتعرف به الطلاب على قابلياتهم الحقيقية المختلفة .
10 – بث الفكر الاشتراكي في المواد الدراسية والنشاطات المدرسية، عن طريق الاتيان بأمثلة وتمرينات واسئلة ونماذج وممارسات تحمل المعاني الاشتراكية .
خامسا – خاتمة
ان وضع خطة تربوية علمية طويلة المدى (لمدة عشرين عاما)، تشتق منها خطة تربوية قصيرة المدى (لمدة خمسة اعوام)، وتشتق من هذه الاخيرة الشرائح السنوية، ينبغي ان يواكبه عمل آني مرحلي يعالج المشاكل الراهنة او الطارئة ويضع حلولها العاجلة، من غير تعارض ولا تناقض مع هذا التخطيط وتحقيق اهدافه الكبرى .
ومن اجل تحقيق هذا الطموح الثوري الكبير في نطاق تربية جيل الثورة . . . قد شرع هذا القانون .