قانون تعديل قانون المؤسسة العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسة العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-20 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 3 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويكون الفقرة (د) لها : –
د – عضو او اكثر، يختاره الوزير من بين المدراء العامين، او من هم بدرجتهم من العاملين في المؤسسات او المنشآت ذات العلاقة بانتاج منشآت المؤسسة العامة، او بتسويق منتجاتها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لانشاء شركات عامة جديدة في القطاع التجاري، تقوم بتسويق منتجات بعض المؤسسات العامة الانتاجية في القطاع الصناعي، فقد اصبح من الضروري اشراك ممثلين عن المؤسسات، او الشركات ذات العلاقة، كأعضاء اصليين ليتسنى مناقشة المواضيع المطروحة والمتعلقة بأعمال تلك الشركات والاستفادة من خبرتهم وآرائهم، وحيث ان تشكيل مجلس الادارة في القانون رقم (90) لسنة 1970، لا يسمح باشراك اعضاء غير الوارد ذكرهم في مادة 3 من القانون .
فقد شرع هذا القانون .