رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تشكيل هيئة باسم هيئة القرار العام و الدراسات الاسكانية في وزارة التخطيط

      التعليقات على رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تشكيل هيئة باسم هيئة القرار العام و الدراسات الاسكانية في وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تشكيل هيئة باسم هيئة القرار العام و الدراسات الاسكانية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات التنظيم الاداري في الجهاز المركزي للاحصاء، واستنادا الى احكام الفقرة الثانية من مادة 5 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تشكل هيئة باسم (هيئة التعداد العام والدراسات السكانية)، وتضاف الى آخر مادة 3 من تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز، وتكون فقرة خامسة لها، وترتبط بها الدوائر الآتية : –
5 – 1 دائرة التعداد العام والمسوحات السكانية – وتكون مسؤولة عن اعمال الشعب الآتية : –
5 – 1 – 1 شعبة التعداد العام – وتقوم بتصميم وتنفيذ الاعمال التمهيدية للتعداد وتنفيذ عملية العد وتجهيز البيانات وتقييم وتحليل ونشر النتائج .
5 – 1 – 2 شعبة احصاءات القوى العاملة – وتقوم بتحديد اتجاه التغير في حجم القوى العاملة حسب الانشطة الاقتصادية، استنادا الى البيانات المتوفرة عن التعدادات والمسوحات العينية واجراء الدراسات الخاصة بها، ومتابعة تطور قوة العمل دوريا وحسب الانشطة الاقتصادية، ودراسة الاجور ومعدلات الانتاجية وحسب الانشطة الاقتصادية والمهارات والمستويات واتجاهاتها .
5 – 2 دائرة الدراسات السكانية – وتكون مسؤولة عن اعمال الشعب الآتية : –
5 – 2 – 1 شعبة احصاءات الهجرة – وتقوم بالاستفادة من بيانات التعدادات والمسوحات المتوفرة، وتصميم وتنفيذ الدراسات الخاصة بطبيعة الهجرة واتجاهاتها ودوافعها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية ودراسة التوزيع الجغرافي في المناطق الريفية وعلاقته بتوفير الخدمات الاساسية .
5 – 2 – 2 شعبة الاحصاءات الحياتية – وتقوم بجمع وتبويب الاحصاءات الجارية المتعلقة بحوادث الولادات والوفيات والزواج والطلاق، والاستفادة من احصاءات التعداد والمسوحات العينية المتوفرة لتقدير بعض المؤشرات التي تتعلق باتجاهات الخصوبة والوفاة، تصميم وتنفيذ الدراسات الخاصة بتقدير المعالم الديموغرافية للمجتمع .

مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر مادة 4 من تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز : –
7 – يرأس هيئة التعداد العام والدراسات السكانية، موظف بدرجة معاون مدير عام، يرتبط بالمدير العام للشؤون الفنية مباشرة .
8 – يرأس كل دائرة من الدوائر التابعة للهيئة المذكورة اعلاه، موظف بدرجة مدير ابحاث، ويرأس كل من الشعب المرتبطة بتلك الدوائر، موظف بدرجة رئيس ابحاث .

مادة 3
تلغى الفقرة (2 – 5) من تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1970، وتعليمات هيئة الدراسات السكانية .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، يمل بها اعتبارا من 20 – 9 – 1976 .
وزير التخطيط