رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات الاحوال المدنية رقم 1 لسنة 1975

      التعليقات على رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات الاحوال المدنية رقم 1 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات الاحوال المدنية رقم 1 لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 9 والاربعين من نظام الاحوال المدنية رقم (32) لسينة 1974، اصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – تحذف العبارة (او دفتر الخدمة العسكرية) الواردة في الفقرة (ح – اولا) من المادة (43) من تعليمات الاحوال المية رقم (1) لسنة 1975 .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاري نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية