تعليمات وزير المالية بتعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960

      التعليقات على تعليمات وزير المالية بتعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزير المالية بتعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (1 – جـ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (1 – أ) من تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960 المعدلة .
(كما يستمر المتمعون باجازة دراسية سواء داخل العراق او خارجه على تقاضي هذه المخصصات اذا ثبت استمار تعرضهم للعدوى اثناء عملهم) .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير المالية