عنوان التشريع: رقم 511 لسنة 1976 مرسوم ابدال اسم قضاء ابي صخر بقضاء المناذرة
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-11 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
ابدال اسم قضاء “ابي صخير” التابع لمحافظة النجف، باسم قضاء “المناذرة” .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رمضان سنة 1396 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر أيلول سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية