قرار رقم 1014 لسنة 1976 قرار جواز تعيين الضباط و المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه

      التعليقات على قرار رقم 1014 لسنة 1976 قرار جواز تعيين الضباط و المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1014 لسنة 1976 قرار جواز تعيين الضباط و المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1014
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – يجوز تعيين الضابط في الجيش، او المتقاعد المتخرج في الكلية العسكرية، في وظائف الخدمة المدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بالراتب الذي يستحقه، وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية، واحتساب المدد الصافية التالية لشهادته التي قضاها في الخدمة العسكرية والمدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ممارسة لغرض تحديد الراتب .
2 – يجوز تعيين الضابط في الجيش او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي او المتقاعد منهم، ممن يحمل شهادة عالية او شهادة من معهد عال او شهادة مهنية او اي شهادة عامة (ثانوية، متوسطة، ابتدائية)، او ما يعادلها، او من اجتاز الدورات الوارد ذكرها في مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، بالراتب الذي يستحقه بموجب شهادته، واحتساب المدد الصافية التالية لها عسكرية ومدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ممارسة لغرض تحديد الراتب، مع مراعاة ما ورد في هذا القرار .
3 – يحدد الراتب للمذكورين في الفقرتين اعلاه، وفق مادة 10 من قانون الخدمة المدنية، على اساس سلم الدرجات لمن يعين في الدوائر الرسمية، وبموجب سلم الرواتب في الانظمة، وقواعد الخدمة المعمول بها في الدوائر شبه الرسمية لمن يعين فيها، على ان يزيد مجموع الراتب الاسمي المحتسب مع مخصصات غلاء المعيشة الاعزب التي يستحقها، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (95) لسنة 1974، عما كان يتقاضاه من الراتب المعرف في الفقرة (16) من مادة 1 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، وهو في الخدمة العسكرية، وله ان يختار تحديد الراتب بموجب اي شهادة تمنحه راتبا افضل، اذا كان يحمل اكثر من شهادة واحدة .
4 – يجوز تعيين نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي او المتقاعد منهم (المهنيون وغير المهنيين)، ممن لا يحمل شهادة عامة، بموجب احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وتحدد اجوره مبدئيا بالحد الادنى لاجر العامل الماهر للمهني منهم، بموجب القرار رقم (7) لسنة 1975 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، او غير الماهر لغير المهني منهم، بموجب الفقرة (ثالثا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (95) لسنة 1974، وتحسب خدماته الصافية العسكرية والمنية، والخدمة العمالية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ممارسة وتمنح عنها الزيادات السنوية التي يستحقها، بموجب القانون المذكور، على ان لا يزيد مجموع اجره الشهري عما كان يتقاضاه من الراتب الاسمي، او الراتب المذكور في الفقرة (3) اعلاه، عندما كان في الخدمة العسكرية .
5 – يجوز تعيين من احيل على التقاعد من العسكريين قبل 1 – 1 – 1975، وفق الاسس المشار اليها في الفقرات اعلاه، بشرط ان لا يزيد الراتب الاسمي الذي يحدد له في الخدمة المدنية على راتبه الاسمي قبل الاحالة .
6 – يجوز تعيين الضابط او المفوض المشمول بقانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 المعدل، او المتقاعد منهم في وظائف الخدمة المدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بالراتب الذي يستحقه، باعتبار شهادة كلية الشرطة معادلة للشهادة الاولية للجامعات، وشهادة مدرسة اعدادية الشرطة للمفوضين معادلة للشهادة الثانوية، واحتساب المدد الصافية التالية لشهادته التي قضاها في خدمة الشرطة، والخدمة المدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ممارسة لغرض تحديد الراتب، على ان لا يزيد الراتب الاسمي المحتسب على الراتب الاسمي الذي كان يتقاضاه في الشرطة .
7 – يجوز تعيين الضابط او المفوض او ضابط الصف او الشرطي، المشمول بقانون خدمة الشرطة والامن والجنسية، او المتقاعد منهم، ممن يحمل شهادة عالية او شهادة من معهد عال او شهادة مهنية او اي شهادة عامة (ثانوية، متوسطة، ابتدائية)، او ما يعادلها، او من اجتاز الدورات الوارد ذكرها في مادة 9 من قانون الخدمة المدنية، بالراتب الذي يستحقه، بموجب شهادته، واحتساب المدد الصافية التالية لها في الشرطة، وفي الخدمة المدنية (في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية)، ممارسة لغرض تحديد الراتب، وفق الفقرة (6) اعلاه .
8 – يجوز تعيين الضابط او المفوض او ضباط الصف او الشرطي، او المتقاعد منهم (المهنيون وغير المهنيين)، ممن لا يحمل شهادة عامة، وفق الفقرة (4) اعلاه .
9 – أ – يستثنى الضباط العسكريون المعينون قبل 1 – 1 – 1975، بموجب احكام مادة 17 من قانون الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة المدنية من احكام هذا القرار، ولا يعاد النظر في احتساب رواتبهم .
ب – تحدد رواتب الضباط العسكريين الذين يتم تعيينهم في الخدمة المدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بعد 1 – 1 – 1975، ممن احيلوا على التقاعد،وفق قانون الخدمة، والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، بموجب احكام هذا القرار .
جـ – يعاد النظر في اوامر تحديد رواتب الذين هم في الخدمة او خارجها، ممن تم تعديل رواتبهم، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (663) في 24 – 6 – 1975، وكذلك رواتب العسكريين والشرطة، من غير الضباط الذين تم تعيينهم بموجب القرار المذكور، وتحدد رواتبهم وفقا لاحكام هذا القرار، ولا تسترد فروق الرواتب المصروفة لهم .
د – تشمل احكام هذا القرار كافة الموظفين الموجودين في الخدمة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ممن كانوا يشغلون رتبة نائب ضابط او مفوض لا يحمل شهادة مدرسة (اعدادية الشرطة) او ضابط صف او جندي او شرطي، ويشغلون عند نفاذ هذا القرار عناوين وظيفية تتناسب والاعمال التي كانوا يمارسونها وهم في الخدمة العسكرية او في الشرطة، ويسري هذا الحكم كذلك، على من يعين من هؤلاء، وفقا لاحكام هذا القرار .
10 – يلغى القرار رقم (663) لسنة 1975، وتلغى كذلك مادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، ومادة 10 من قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 المعدل، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
11 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه، وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة