قرار رقم 1010 لسنة 1976 قرار حل اتحاد نساء كردستان

      التعليقات على قرار رقم 1010 لسنة 1976 قرار حل اتحاد نساء كردستان مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1010 لسنة 1976 قرار حل اتحاد نساء كردستان
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1010
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على صدور القانون رقم (85) لسنة 1976 (قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972) . وما نصت عليه الفقرة (ب) من مادة 3 والعشرين المعدلة من القانون المذكور، بتشكيل مكتب سكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي، تكون رئيسته عضوة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنساء العراق .
وبغية توحيد الحركة النسوية في العراق ضمن تشكيل واحد .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – حل اتحاد نساء كردستان، وتحويل كافة امواله وموجوداته، الى الاتحاد العام لنساء العراق .
2 – يتولى وزير الداخلية والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة