قانون مصلحة المجازر العامة رقم (112) لسنة 1976

      التعليقات على قانون مصلحة المجازر العامة رقم (112) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة المجازر العامة رقم (112) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-16 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : –
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى .
2 – الوزارة – المجلس الزراعي الاعلى .
3 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
4 – المصلحة – مصلحة المجازر العامة .
5 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المصلحة .
6 – المدير العام – مدير عام المصلحة ورئيس مجلس الوزارة .
7 – المجزرة – المحل الذي تديره المصلحة المعد لذبح الحيوان .
8 – الحيوان – الحيوان المعد للذبح لاغراض الاستهلاك البشري عدا الاسماك والدواجن .
9 – اللحوم – لحوم الحيوانات ومحلقاتها الصالحة للاستهلاك البشري .
10 – المخلفات – كل ما يتخلف عن الحيوان بعد ذبحه ولا يصلح للاستهلاك البشري .

مادة 2
1 – تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة باسم (مصلحة المجازر العامة) ترتبط بالوزارة، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – يكون مقر المصلحة في بغداد، ولها فتح فروع في انحاء العراق .

مادة 3
تكون اهداف وواجبات المصلحة، ما يأتي : –
1 – ادارة المجازر التي يقرر المجلس ادارتها من المجازر القائمة، وقت تنفيذ هذا القانون .
2 – انشاء مجازر صحية وفنية في جميع انحاء العراق .
3 – شراء الحيوان وتسمينه وتهيئته للذبح .
4 – فحص الحيوان قبل وبعد الذبح، وتعيين اوقات الذبح، ومنع ذبح الحيوان لاسباب صحية او اقتصادية، مع مراعاة احكام قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972، واتلاف جثة الحيوان المريضة او جزء منها .
5 – الاستفادة من المخلفات بتحضيرها او تصنيعها من قبلها مباشرة، او بالاشتراك مع جهات اخرى او بيعها .
6 – تهيئة وانشاء محلات لخزن اللحوم وتبريدها، واعداد وسائط لنقلها وتسويقها .
7 – تهيئة الايدي الفنية لادارة المجازر، والعمل على تعميم استعمال الوسائل الآلية في تحضير اللحوم .
8 – تعويض صاحب الحيوان الذي يتقرر اتلافه بذ ذبحه .

مادة 4
1 – يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الاقتصادية والفنية والادارة والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس بشأنها، ويتألف من :
أ – المدير العام – رئيسا .
ب – ستة اعضاء اصليين من ذوي الخبرة والاختصاص في الصحة الحيوانية، والثروة الحيوانية، والصحة العامة، والتسويق، وتصنيع اللحوم، والامور المالية، وعضوين احتياط من نفس مستوى خبرة واختصاص الاعضاء الاصليين، يعينون بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
2 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل في كل شهر،كما يجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك بطلب من الوزير او المدير العام او اغلبية الاعضاء، ويرأس الوزير الجلسات التي يحضرها .
3 – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له، نائبا للرئيس من بين اعضائه الاصليين، يتولى مهام الرئس عند غيابه .
4 – تنعقد اجتماعات مجلس الادارة بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس، وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
5 – لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعاته للاسترشاد بآرائهم، دون ان يكون لهم حق التصويت، وله ان يقرر ما يدفع لهم من مكافأة .

مادة 5
يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية لتحقيق اهداف المصلحة المنصوص عليها في هذا القانون : –
1 – اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها .
2 – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المصلحة .
3 – التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين العراقيين والاجانب .
4 – تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والحيوانات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة، سواء كانت بالمناقصة او الدعوة المباشرة، او بالامانة حسب مقتضى الحال .
5 – اقرار الميزانية والتقرير السنوي وملاك منتسبي المصلحة السنوي .
6 – اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية، اما المناقلة بين الفصول، فتتم بقرار من الوزير .
7 – تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات مسترشداً بأحدث الاساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة .
8 – بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة، وفقا للقوانين والانظمة المرعية، على ان يسجل البدل ايرادا للمصلحة .
9 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف التي لا تزيد قيمة كل منها عند الشراء على عشرة آلاف دينار، وما زاد على ذلك، ولحد عشرين الف دينار، فتشطب بموافقة الوزير، وما زاد على ذلك، فتشطب وفق القوانين المرعية .
10 – تحديد الاجور وطريقة استبفائها عن اي خدمة او عمل تؤديه المصلحة، وذلك وفقا للاتجاهات العامة لساسة الدولة .
11 – منح المكافآت النقدية او العينية لمنتسبي المصلحة، على ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص مائة دينار .
12 – تخويل المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ممارسة بعض صلاحياته او القيام بأي مهام تخدم اغراض المصلحة، وللمدير العام ان يخول كل او بعض هذه الصلاحيات، الى بعض موظفي المصلحة ممن هم بدرجة (مدير) فما فوق بموافقة مجلس الادارة .

المحتوى2
مادة 6
1– تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها، وتصبح تلك القرارت في حكم المصدق عليها، اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة، وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة للنظر فيه مجددا، فاذا أصر الاخير على قراره المعترض عليه، يعاد القرار الى الوزير ثانية، ويكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا .
2 – تكون قرارات مجلس الادارة نهائية، اذا اتخذت في الجلسة التي ترأسها الوزير وصوت الى جانبها .

مادة 7
يعين المدير العام من بين حملة الشهادات العالية من ذوي الخبرة والاختصاص، ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير، وقرار من المجلس .

مادة 8
1 – يحدد رأس المال الاسمي للمصلحة، بـ(30) مليون دينار .
2 – يتكون رأس المال المدفوع للمصلحة، مما يلي : –
أ – رصيد كافة موجودات المجازر التي تلحق بالمصلحة، بعد تنزيل مطلوباتها اعتبارا من تاريخ الحاقها .
ب – ما يمنح او يملك لها من اموال منقولة وغير منقولة من المناهج الاستثمارية السنوية او غيرها .
جـ – العوائد المتأتية للمصلحة من تحقيق اغراضها، وفق احكام هذا القانون .
3 – تدرج ميزانية المصلحة ضمن الميزانية الموحدة للدولة، وتناقش تخميناتها مع وزارة المالية .

مادة 9
1 – تبدأ السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .
2 – تخضع حسابات المصلحة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
3 – تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة، وتجبى ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
4 – تعفى المصلحة وجميع معاملاتها، مما يلي : –
أ – رسوم الطابع .
ب – رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها لاعمالها، لما في ذلك العدد والمكائن والآلات والمعدات والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمواد الاولية ووسائط النقل المبردة .
5 – تستثنى المصلحة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية : –
أ – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية .
ب – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي .
جـ – قانون الرقابة الصناعية .

مادة 10
تعتبر المصلحة دائرة شبه رسمية، وخدمات منتسبيها تقاعدية، ويطبق بشأنهم قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1976 المعدل، او اي قانون يحل محله .

مادة 11
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم، وفقا لما هو منصوص عليه في قانوني الخدمة المدنية والملاك وتعديلاتها .

مادة 12
1 – تطبق على العاملين في المصلحة قواعد خدمة خاصة، تعين بنظام يضعها المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، مسترشدا بقانوني الخدمة والملاك .
2 – يحل (الوزير) محل (وزير المالية) (ومجلس الادارة) محل (مجلس الخدمة) في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وسائر القوانين والانظمة الاخرى في كل ما له علاقة بأمور خدمة منتسبي المصلحة .

مادة 13
1 – تنتقل الى المصلحة جميع ممتلكات المجازر التي يقرر المجلس ادارتها من قبل المصلحة، مع توابعها والالتزامات والحقوق المتعلقة بها لقاء تعويض يحدد مبلغه وطريقة دفعه بالاتفاق بين المصلحة والجهات المعنية، على ان يقترن هذا الاتفاق بموافقة المجلس، ومصادقة رئيس الجمهورية .
2 – يعتبر كافة منتسبي المجازر التي يتقرر ضمها الى المصلحة، وفق احكام هذا القانون منقولين اليها بنفس رواتبهم واجورهم .

مادة 14
يصدر المجلس التعليمات المقتضية في الامور المالية والحسابية والتنظيم الداخلي للمصلحة، وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجل قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تنظيم وانجاز عمليات تهيئة وذبح الحيوانات بأفضل الطرق الفنية والصحية والاقتصادية الممكنة وتوفير اللحوم للاستهلاك بأسعار مناسبة ومستقرة والاستفادة الكاملة من كافة مخلفات الحيوان وبأحدث الاساليب المتاحة، وجد من الضروري تشكيل جهاز حكومي يتولى تحقيق هذه الاهداف، ومن أجله .
شرع هذا القانون .