بيان احداث بلدية في مجمع القحطانية

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع القحطانية مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع القحطانية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 35369
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مجمع القحطانية التابع لقضاء سنجار بمحافظة نينوى – تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيه استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات

الحدود
شمالا – القطعة 15 مقاطعة 70 سنجار تل عزيز فالقطعة 4 من نفس المقاطعة ويتم بنقطة تقاطع حدود القطعة 3 مقاطعة 70 سنجار مع وادي العبرة او الشرائع .
شرقا – وادي العبرة او الشرائع .
جنوبا – نقطة تقاطع المقاطعتين 72 و81 سنجار بالقطعة 70 تل عزيز فنقطة تقاطع طريق عقار الخاص قطعة رقم (16) بحدود الفاصلة بين القطعتين (8) و(4) ثم يستمر حتى يتقاطع مع طريق تل عزيز الشرقي – 362 – تل عزيز الجنوبي فوادي العبرة او الشرائع .
غربا – حدود المقاطعات 69 سنجار و68 و72 سنجار بالمقاطعة 70 سنجار .