رقم 35366 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع البعث

      التعليقات على رقم 35366 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع البعث مغلقة

عنوان التشريع: رقم 35366 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع البعث
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 35366
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مجمع البعث التابع لقضاء سنجار بمحافظة نينوى – تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيه استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات
الحدود
شمالا – القطعة 11 مقاطعة 22 باشوك فوادي صولاغ ثم نقطة تقاطع طريق باشوك – 254 – تل قصب مع حدود مقاطعة (23) سنجار .
شرقا – طيق 429 – فارض البيادر فوادي صولاغ .
جنوبا – وادي صولاغ ويتم بنقطة تقاطع طريق تلعفر عين غزال – 305 – سنجار المشهور بطريق الذهبي وطريق ناحية الشمال – عين غزال – 52 – سنجار .
غربا – نقطة تقاطع طريق تلعفر – عين غزال – 205 – سنجار المشهور بطريق الذهبي وطريق ناحية الشمال عين غزال – 52 – سنجار حتى نقطة تقاطعه بطريق باشوك – 254 – تل قصب داخل حدود مقاطعة (23) سنجار .