بيان رقم 14519 لسنة 1976 تعيين المناطق المحرمة لصيد الاسماك

      التعليقات على بيان رقم 14519 لسنة 1976 تعيين المناطق المحرمة لصيد الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 14519 لسنة 1976 تعيين المناطق المحرمة لصيد الاسماك
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 14519
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تعيين المناطق المحرمة لصيد الاسماك :
1 – محافظة بغداد :
أ – يمنع الصيد شمال ناظم سدة سامراء بمسافة (5 كم) وجنوبها بمسافة (3 كم) (نهر دجلة) في جميع فصول السنة .
ب – يمنع صيد الاسماك من بداية قناة الثرثار وحتى مصبها في بحيرة الثرثاء ومن المصب وبشكل نصف دائرة مركزها المصب الى داخل بحيرة الثرثاء وبمسافة (5 كم) باعتبار المنطقة المذكورة ممراً لهجرة الاسماك .
ج – يمنع الصيد من بداية قناة الثرثار مبتدأ من كيلو صفر وحتى مصبها بنهر الفرات ومن المصب الى داخل هر الفرات بمسافة (1 كم) .
2 – محافظة كربلاء :
اعتبار المنطقة التي حدودها على طول السدة المنشأة على بحيرة الرزازة وبناية نادي المعلمين وبعمق (10 كم) داخل البحيرة منطقة محرمة يمنع فيها صيد الاسماك منعا باتا وكليا في جميع اوقات السنة .
3 – محافظة واسط :
المنطقة المبتدئة من ناظم سدة الكوت والممتدة لمسافة (1,5 كم) جنوبا وكذلك (1 كم) شمال الناظم .
4 – محافظة الانبار :
أ – جدول الورار بقسميه المقدم والمؤخر (اي المسافة المحصورة ما بين نقطة اتصاله بنهر الفرات ونقطة اتصاله ببحيرة الحبانية) يبلغ طول هذه المسافة (8,5 كم) ومن المصب الى داخل بحيرة الحبانية بمسافة (1 كم) .
ب – مسافة كيلو متر واحد شمال ناظم سدة الرمادي، وكيلو متر واحد جنوبه .
جـ – جدول الذبان بكامله (اي من نقطة اتصاله ببحيرة الحبانية الى نقطة اتصاله بنهر الفرات طول (5,5 كم) ومن المصب الى داخل نهر الفرات بمسافة (1 كم) .
5 – محافظة بابل :
المنطقة المحصورة بين ناظم سدة الهندية والجسر الحديدي .
6 – محافظة القادسية (قضاء ابي صخير) :
المنطقة الممتدة من مؤخرتي ناظم اليعو وأبي عشرة الى نقطتي التقاء اليعو بأبي عشرة .
7 – محافظة ذي قار :
مسافة خمسمائة متر شمال وجنوب (النواظم الخمسة المشيدة في ذئاب الفرات والسفحة) في قضاء سوق الشيوخ .
المدير العام
للشركة العامة للاسماك