بيان احداث بلدية في مجمع حطين

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع حطين مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع حطين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 35364
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في مجمع حطين يلحق ببلدية الشمال بالحدود المبينة ادناه لغرض شموله بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة :
وزير البلديات

الحدود
شمالا – نقطة تقاطع طريق كوهبل – كليخان – شناتيك – 17 – سنولي مع حدود مقاطعة رقم (27) الشمال فحدود القطعة (4) مقاطعة (20) الشمال ويستمر ويتقاطع وادي قيسية زرافك ثم يتقاطع مع طريق العقار الخاص قطعة رقم (10) ثم الى نقطة تبعد عن الطريق المذكور بـ 600م .
شرقا – نقطة التي تبعد عن طريق العقار الخاص قطعة رقم (10) بـ (600م) حتى نقطة تقاطع طريقي العقار الخاص قطعة رقم (9) بطريق كري زركه – 84 – سنولي .
جنوبا – نقطة تقاطع طريق العقار الخاص قطعة رقم (9) بطريق كري زركه – 84 – سنولي ويتقاطع طريق قيسي – 87 – الابار وكذلك يتقاطع مع وادي قيسي ووادي افكاديريسة ثم الى نقطة على حدود المقاطعة (27) الشمال والتي تبعد عن وادي افكاديريسة بـ 1100م .
غربا – نقطة تقاطع طريق كوهبل – كليخان – شناتيك – 17 – سنولي حتى نقطة التي تبعد بـ1100م عن وادي افكاديريسة على حدود مقاطعة (27) سنولي .