بيان احداث بلدية في مجمع مهد

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع مهد مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع مهد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 35363
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في مجمع مهد يلحق ببلدية الشيخان بالحدود المبينة ادناه لغرض شموله بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة :
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – طريق بيربوب – 111 – مهد والقطعة 20/1 مقاطعة 55 مهد والقطعة 12 من نفس المقاطعة ثم طريق مهد – 171 – جروانة بيت نار ويتم بالوادي المحادد لمقاطعة رقم (53) الشيخان .
شرقا – القطعة (10) ثم التقاطع مع طريق بيربوب – 187 – مهد وطريق – 182 – ضمن القطعة 20/1 مقاطعة 55 مهد .
جنوبا – طريق عقار – 182 – مارا بالقطعة 200/2 مقاطعة 55 مهد ومتقاطعا مع طريق سيكرك – 185 – مهد وطريق عقار مهد قطعة رقم (25) ويتم بالقطعة (6) مقاطعة 55 مهد ثم يتقاطع مع طريق مهد – 82 – محمودان ويستمر الطريق حتى يتم بالوادي المحادد للمقاطعة (53) الشيخان .
غربا – الوادي الفاصل بين المقاطعتين 55 مهد و53 الشيخان .