بيان احداث بلدية في ناحية البشائر

      التعليقات على بيان احداث بلدية في ناحية البشائر مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية البشائر
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 35879
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 51451 في 23 – 12 – 1975 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2539 في 12 – 7 – 1976 ولعدم وقوع اعتراض عليه استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165/ لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية البشائر التابعة لمحافظة واسط وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود
1 – شمالا – يبعد عن نهر الراشدية بمسافة 1550م من حدود البلدية .
2 – غربا – بمحاذاة نهار الجديدة وحدود مقاطعة 16 بهية .
3 – جنوبا – تبعد عن نهر الكوكمة بمسافة 1300م من حدود البلدية .
4 – شرقا – امتداد اصل القطعة المرقم (1) مقاطعة 15 السليمانية التي تقع بضمنها قصبة ناحية البشائر .