رقم 987 لسنة 1976 قرار الغاء مديرية التسجيل و مراقبة الشركات العامة

      التعليقات على رقم 987 لسنة 1976 قرار الغاء مديرية التسجيل و مراقبة الشركات العامة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 987 لسنة 1976 قرار الغاء مديرية التسجيل و مراقبة الشركات العامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 987
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – الغاء (مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة) التابعة لوزارة التجارة الداخلية، وتوزيع اختصاصاتها، على النحو الآتي : –
أ – تلحق أعمال قسمي الملكية الصناعية، ورسم المصوغات بوزارة الصناعة والمعادن، وتحل عبارتا (وزارة الصناعة والمعادن ووزير الصناعة والمعادن)، محل عبارتي (وزارة التجارة الداخلية ووزير التجارة الداخلية)، أينما وردتا في القوانين والانظمة والتعليمات، قدر تعلق الامر بأعمال القسمين المذورين .
ب – تبقى تشكيلات المديرية العامة الملغاة، (دا ما ذكر في الفقرة (أ) مرتبطة بوزارة التجارة الداخلية، وتوزع اختصاصاتها على المديريات العامة التابعة لها .
2 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض، واحكام هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا التجارة الداخلية، والصناعة والمعادن تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة