رقم 996 لسنة 1976 قرار تخويل وزير البلديات صلاحية تخصيص الاراضي العائدة للبلديات بدون مزايدة و ببدل مناسب

      التعليقات على رقم 996 لسنة 1976 قرار تخويل وزير البلديات صلاحية تخصيص الاراضي العائدة للبلديات بدون مزايدة و ببدل مناسب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 996 لسنة 1976 قرار تخويل وزير البلديات صلاحية تخصيص الاراضي العائدة للبلديات بدون مزايدة و ببدل مناسب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 996
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل وزير البلديات صلاحية تخصيص الاراضي العائدة للبلديات بدون مزايدة وببدل مناسب، لاغراض المؤسسات ذات النفع العام، والمنظمات والاتحادات المهنية والنقابات والجيش الشعبي .
2 – يتم تخصيص الاراضي التي آلت الى البلديات بموجب القانون رقم (80) لسنة 1970، الى الجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار بدون بدل بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير البلديات .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة