رقم 984 لسنة 1976 قرار فك ارتباط المؤسسة العامة للتأمين و منشآتها و الحقاها بوزارة المالية

      التعليقات على رقم 984 لسنة 1976 قرار فك ارتباط المؤسسة العامة للتأمين و منشآتها و الحقاها بوزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 984 لسنة 1976 قرار فك ارتباط المؤسسة العامة للتأمين و منشآتها و الحقاها بوزارة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 984
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – فك ارتباط (المؤسسة العامة للتأمين ومنشآتها) من وزارة التجارة الداخلية، والحاقها بوزارة المالية .
2 – تحل عبارتا (وزارة المالية ووزير المالية)، محل عبارتي (وزارة التجارة الداخلية ووزير التجارة الداخلية)، أينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاعلانات الخاصة بالتأمين .
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
4 – ينشر هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1977، ويولى وزيرا التجارة الداخلية والمالية تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة