قرار سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1177) في 1975/11/03 على منتسبي شركة الف-العراقية رقم 981 لسنة 1976

      التعليقات على قرار سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1177) في 1975/11/03 على منتسبي شركة الف-العراقية رقم 981 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1177) في 1975/11/03 على منتسبي شركة الف-العراقية رقم 981 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 981
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1177) في 3 – 11 – 1975 على منتسبي شركة (الف – العراق) المقاول العام لشركة النفط الوطنية العراقية، الذين يتركون العمل فيها . ويمنع اعادة تعيينهم او تشغيلهم في اي دائرة او مؤسسة او شركة او لدى القطاع الخاص، الا بموافقة الشركة المذكورة .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات المختصة الاخرى تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة