رقم 977 لسنة 1976 قرار منح قدم لخريجات كلية التمريض

      التعليقات على رقم 977 لسنة 1976 قرار منح قدم لخريجات كلية التمريض مغلقة

عنوان التشريع: رقم 977 لسنة 1976 قرار منح قدم لخريجات كلية التمريض
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 977
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – منح قدم لمدة سنة واحدة، لغرض الترفيع فقط، بالنسبة لخريجات كلية التمريض اللواتي يتم تدريبهن في المستشفيات خارج القطر خلال مدة دراستهن في الكلية .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة