قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (930) في 1976/08/22

      التعليقات على قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (930) في 1976/08/22 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (930) في 1976/08/22
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 968
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (930) في 22 – 8 – 1976 .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة .