رقم 967 لسنة 1976 قرار تخويل امانة العاصمة صلاحية الموافقة على افراز القطيع

      التعليقات على رقم 967 لسنة 1976 قرار تخويل امانة العاصمة صلاحية الموافقة على افراز القطيع مغلقة

عنوان التشريع: رقم 967 لسنة 1976 قرار تخويل امانة العاصمة صلاحية الموافقة على افراز القطيع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 967
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل امانة العاصمة صلاحية الموافقة على افراز القطع المرقمة (5/88) مقاطعة 19/ غزالية وجنينة (و2/3547 و1/1048) مقاطعة 20/ الداودي، والجزء المخصص لاصحاب الكفاءات من القطعة المرقمة (1/4279) مقاطعة 18/ عامرية . وتخويلها صلاحية بيع القطع الناجمة عن الافراز، الى المستحقين من اصحاب الكفاءات حسب القوائم التي ترد اليها من هيئة رعاية اصحاب الكفاءات، واستلام بدلاتها، واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتثبيت الافراز، وتسجيل القطع المفرزة بأسماء المستحقين من اصحاب الكفاءات .
2 – يتولى رئيس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات، ووزيرا المالية والعدل وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة