قانون العفو العام عن الهاربين و المتغيبين من مراتب الحدود و حرس الحدود

      التعليقات على قانون العفو العام عن الهاربين و المتغيبين من مراتب الحدود و حرس الحدود مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الهاربين و المتغيبين من مراتب الحدود و حرس الحدود
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-20 00:00:00

مادة 1
يعفى الهاربون والمتغيبون من مراتب الحدود وحرس الحدود، الذين ارتكبوا جرائم الهروب او التغيب، وفق المادتين (57) و(69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل، وتلغى كافة الآثار القانونية التي نجمت عن تلك الجرائم .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة