قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (110) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (110) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (110) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-12 00:00:00

مادة 1
اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه . ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون، التبغ والتنباك بجميع انواعهما .
ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها الوزارة، او من تخوله .

مادة 2
اولا – تتولى الوزارة دفع ضريبة الارض الزراعية، عن الكميات التي تشتريها من التبغ والتنباك، وفقا لقانون ضريبة الارض الزراعية، الى الدوائر المختصة .
ثانيا – تتولى الوزارة استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ والتنباك، وفق القوانين الخاصة،وتدفعها الى الدوائر المختصة .

مادة 3
تتولى الوزارة، او الجهات المختصة التابعة لها، المهام التالية : –
اولا – فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته .
ثانيا – تأسيس معامل لتنقيح التبغ وتعفيره وتخميره وخزنه .
ثالثا – بيع التبغ ومخلفاته .
رابعا – استيراد ورق صنع السيكاير اليدوية، وبيعه للمجازين بقص الورق .
خامسا – اصدار اجازات بيع التبغ والسيكاير بالجملة والمفرد، وصنع السيكاير اليدوية، وقص الورق .

مادة 4
تحدد أسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين من كل من وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطريق الاعلان المعتادة .

مادة 5
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من : –
اولا – قام بتهريب التبغ او المتاجرة به او الامتناع عن تسليمه، الى الوزارة او الجهات المختصة التابعة لها، او المتاجرة بالسيكاير، او ورق صنع السيكاير اليدوية او تصنيعها بدون اجازة، وتصادر جميع الاشياء المضبوطة، او التي استعملت عند ارتكاب هذه الجرائم، او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وبدون الاخلال بحقوق الغير حسني النية .
ثانيا – خالف التعليمات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .

مادة 6
يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها .

مادة 7
اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية على المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

مادة 8
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .

مادة 9
اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .

مادة 10
لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الصناعة والمعادن، تخويل المدراء العامين لمنشآت الدخان سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 11
يلغى قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .

مادة 12
لوزير الصناعة والمعادون او من يخوله، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 13
موقتة – اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في 31 – 3 – 1975، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما آل اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (1361) في 24 – 11 – 1974 .
ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من 1 – 4 – 1974 .
ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي آلت الى وزارة الصناعة والمعادن .

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1975، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان صناعة السكاير مرتطبة ارتباطا وثيقا بزراعة التبوغ . وحيث ان زراعة هذه المادة لم تخط الخطوات التي تحقق الطموح، فقد وجد من الضروري الغاء ادارة انحصار التبغ، واناطة زراعة هذه المادة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، فيما تتولى وزارة الصناعة والمعادن عملية التصنيع، وشراء التبوغ من المزارعين مباشرة، وتنقيحها وتطويرها وبيعها للمجازين، بعيدا عن الوسطاء وتمشيا مع قرارات تنظيم التجارة . ومن اجل تحقيق ذلك كله .
فقد شرع هذا القانون .