رقم 35365 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع الجزيره

      التعليقات على رقم 35365 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع الجزيره مغلقة

عنوان التشريع: رقم 35365 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع الجزيره
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 35365
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مجمع الجزيرة التابع لقضاء سنجار بمحافظة نينوى – تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيه استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 سنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات
الحدود
شمالا – نقطة تقاطع وادي ميدان بحدود مقاطعة (66) سنجار حتى نقطة تقاطعة بوادي الحيال .
شرقا – وادي الحيال .
جنوبا – وادي الحيال ويتم بتل غنام ثم يتقاطع مع وادي ميدان فتل كركديش .
غربا – تل كركديش فوادي ميدان حتى نقطة تقاطعة بحدود مقاطعة (66) سنجار .