رقم 35362 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع باعذره

      التعليقات على رقم 35362 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع باعذره مغلقة

عنوان التشريع: رقم 35362 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع باعذره
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 35362
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مجمع باعذرة التابع لقضاء الشيخان بمحافظة نينوى – تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيه استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 سنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات
الحدود
شمالا – نقطة تقاطع طريق آيسيان – 269 – ديركي مع طريق جبل شيخ عادي – 133 – اشكفتيان – باعذرة فنقطة تقاطع طريقي باعذرة – 277 – بيوز عليا مع طريق – 278 – مخترقا القطعة 14 مقاطعة 66/ باعذرة .
شرقا – نقطة تقاطع الطريقين آيسيان – 269 ديركي مع طريق جبل شيخ عادي – 133 – اشكفتيان – باعذرة حتى نقطة تقاطع وادي زيبوق بطريق عين سفني – 38 – الجراحية متقاطعاً مع الطريق – 36 – وطريق آيسيان – 175 – باعذرة وطريق عين سفني – 174 – باعذرة ضمن القطعة 14 مقاطعة 66/ باعذرة .
جنوبا – طريق عين سفني – 38 – الجراحية حتى يتم بوادي باعذرة .
غربا – نقطة تقاطع طريق باعذرة – 277 – بيوز عليا مع طريق – 378 – حتى نقطة تقاطع طريق عين سفني – 38 – الجراحية بوادي باعذرة متقاطعا مع طريق باعذرة الشمالي – 276 بيوز سفلى وطريق باعذرة الجنوبي – 275 – بيوز سفلى ونقطة تلاقي طريق باعذرة – 274 – نصيرية بطريق باعذرة – 273 – كرالجق .