رقم 35361 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع التأميم

      التعليقات على رقم 35361 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع التأميم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 35361 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمع التأميم
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 35361
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مجمع التأميم التابع لناحية الشمال بمحافظة نينوى – تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيه استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها وبصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات

الحدود
شمالا – نقطة التحام طريق سنولي – 143 خانة صور بالقطعة (6) مقاطعة (28) خانة صور والقطعة (2) مقاطعة (28) خانة صور (قصر كاحناتي الاثري) حتى نقطة تبعد عن القصر الاثري بـ900م .
شرقا – نقطة التحام طريق سنولي – 143 – خانة صور فالقطعة (9) مقاطعة (28) انة صور ثم الى نقطة تبعد مسافة 700م .
جوبا – النقطة التي تبعد (700م) عن القطعة (9) مقاطعة (28) خانة صور طريق كلي كرسي – 144 – خانة صور فوادي الخان ثم طريق خانة صور – 126 – الجفرية فنقطة التحام طريق خانة صور – 145 – مارة بالقطعة (1) والتي تبعد عن القطعة (5) مقاطعة (28) خانة صور بـ300م .
غربا : نقطة التي تبعد عن القصر الاثري المرقم (2) مقاطعة (28) خانة صور بـ 900م حتى نقطة التحام طريق خانة صور – 145 – مارة بالقطعة (1) من المقاطعة (28) خانة صور .