رقم 35360 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمه الندلس

      التعليقات على رقم 35360 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمه الندلس مغلقة

عنوان التشريع: رقم 35360 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في مجمه الندلس
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 35360
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مجمع الاندلس التابع لناحية الشمال بمحافظة نيوي – تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيه استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تارخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات
الحدود
شمالا – نقطة على طريق كوهبل – 19 – خلف ساير تبعد عن تل كوهبل 900م فتل كوهبل ويسمر ويتقاطع مع طريق مشيرفة – 10 – المومي – كوهبل ثم يستمر بمسافة 700م عن الطريق .
شرقا – نقطة التي تبعد 700م عن طريق مشيرفة – 10 – المومي – كوهبل باستقامة تل كوهبل ويستمر حى يتقاطع مع طريق كوهبل – 21 – كورلند ثم مع طريق معلاك البيت – 22 كوهبل ثم الى نقطة تبعد عن وادي تنكال صفوك بمسافة 400م .
جنوبا – من نقطة تبعد 400م من وادي تنكال صفوك ويستمر ويتقاطع مع طريق بارانة – 11 – كوهبل ثم مع طرق شوركان – 13 – كوهبل حتى نقطة على طريق كوهبل – 14 – مع كري عرب تبعد مسافة 1200م من تقاطع الطريق مع وادي كري عرب .
غربا – نقطة على طريق كوهبل – كري عرب – 14 – يوسيفان تبعد عن تقاطع الطريق نفسه مع وادي كري عرب 1200م حتى نقطة على طريق كوهبل – 19 – خلف ساير وتبعد عن تل كوهبل مسافة 900م .