بيان رقم 12 لسنة 1976 تعيين مركز كمركي

      التعليقات على بيان رقم 12 لسنة 1976 تعيين مركز كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 12 لسنة 1976 تعيين مركز كمركي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (3) من المادة السابة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي : –
1 – تعيين بناية البريد القديمة الكائنة في باب المعظم، مقابل مديرية الشرطة العامة في بغداد، مركزا كمركيا لاغراض نفاض وتسليم البضائع .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية .