بيان احداث مديرية ضريبة عقار المنصور

      التعليقات على بيان احداث مديرية ضريبة عقار المنصور مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث مديرية ضريبة عقار المنصور
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 24665
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذاً لما جاء بكتاب وزارة المالية / مكتب متابعة التطوير المرقم س/ 130/ 646/ 3295 والمؤرخ في 26/8/1975 والحاقا لامرنا الديواني المرقم 3384 والمؤرخ في 7 – 8 – 1976 .
قررنا احداث مديرية ضريبة عقار المنصور على ان تكون حدود اعمالها امتدادا لنهر الخر حتى تقاطعه بطريق بغداد/ بابل والجانب الغربي من الطريق المذكور وحتى التقائه بساحة المطار الدولي وحدود القطع (17) السويب ومقاطعة (16) هكتريا ومقاطعة (15) الدهانة وبهذا شمل المحلات التالية : –
1 – محلة المنصور
2 – الشرطة
3 – اليرموك
4 – حي الزراعة
5 – المأمون
6 – الداخلية
7 – التجارة
8 – أم الطبول
9 – حي المطار
10 – قسم من العامرية ويشمل الجانب الايمن من طريق المطار الدولي .
11 – الغزالية وجنينة (الخضراء والشرطة الثانية)
12 – حي القضاة
13 – الاسكان
14 – حي العدل
15 – حي العربي
16 – حي الجامعة
17 – الاصلاح الزراعي
18 – حي المعتصم وجمعية اسكان مصافي الدورة
19 – الغزل والنسيج
20 – حي الرشيد
21 – الوشاش ويشمل القسم الشرقي من النهر
22 – الاطباء والصيادلة (حي الرازي وابن سينا)
23 – حي الزهور (مقابل حي العدل)
24 – حي الخطوط الجوية
25 – حي المهندسين
26 – حي المعلمين (قرب مرسلات المطار)
27 – حي مهندسي الاسكان
وستباشر المديرية اعمالها بتاريخ 1 – 9 – 1976 فنرجو من السادة المواطنين ملاحظة ذلك ومراجعتها حسب مناطق سكناهم .
وزير المالية