تعليمات اتلاف الوراق الرسمية الخاصة الرسمية الخاصة بوزارة الري

      التعليقات على تعليمات اتلاف الوراق الرسمية الخاصة الرسمية الخاصة بوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اتلاف الوراق الرسمية الخاصة الرسمية الخاصة بوزارة الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 172 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1 – تصنف اوراق وزارة الري كما في الجداول التالية في هذه التعليمات .
مادة 2 – تؤلف في ديوان هذه الوزارة وفي المديريات العامة والمؤسسات والمصالح التابعة لها لجان لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته ن مدير وعضوان آخران .
مادة 3 – يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلاقها بالطريقة التي تقررها اللجنة ويعتبر ارسال هذه الاواق الى الجهات الصناعية اتلاقا على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها .
مادة 4 – تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الاثار العامة او المركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص ووفقا للاحكام القانونية والتعليمات الخاصة بكل منها .
مادة 5 – لا يجوز اتلاف الاوراق المقرر اتلافها الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بها وموقع عليها من قبل اللجنة ومصادق عليها من قبل رئيس الدائرة .
مادة 5 – عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضرا بنسختين يوقعه الرئيس والاعراض وتحفظ نسخة منه مع قوائم الاوراق في محفظة خاصة .
مادة 7 – لوزير الري عند الحاجة تأليف لجنة تقوم بتصنيف الاوراق وتحديد مدة اتلافها على ان يقترن قرارها بمصادقته وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 8 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية والسجلات التي تقع عليها اعتراضات من هيئات الرقابة المالية او التدقيقية او التي تنشأ عنها قضايا بعد انقضاء المدة المحددة للاتلاف وبعد تنفيذ الاعتراضات او صدور قرار المحكمة بشأنها واكتسابه الدرجة القطعية .
مادة 9 – تعامل السجلات الحسابية التي تستخدم لتنفيذ محتويات مستندات القبض والصرف معاملة المستندات .
وزير الري
القسم الاول / الاضابير والسجلات والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها مطلقا : –
1 – قرارات مجلس قيادة الثورة .
2 – قرارات رئاسة الجمهورية .
3 – قرارات مجلسي التخطيط .
4 – قرارات المجلس الزراعي الاعلى .
5 – اعداد الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) .
6 – تقارير الخبراء العراقيية والاجانب والخرائط والاحصاءات والكتب والنشرات العلمية .
7 – الاتفاقيات والعقود مع الدول الاجنبية .
8 – مجاميع القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير والبيانات .
9 – سجلات واوراق ضمان الموظفين والمستخدمين وسجلات صندوق الاحتياط والتأمين والضمان الاجتماعي .
10 – اضابير الموظفين والمستخمين ودفاتر خدماتهم واضابير العمال الشخصية العادية منها والسرية والسجلات والاصابير الخاصة بلجان الانضباط واللجان التحقيقية واصابير الدعاوى المقامة لدى المحاكم والمخابرات الجارية بشأنها .
11 – سجلات التوحيد للصادرة والواردة والقلم السري .
12 – السجلات المخزنية وسندات الادخال والاصدار وجداول الجرد .
13 – سجلات المقاييس والتصاريف المائية والمنافذ (التسقام) .
14 – سجلات الصادرة والواردة .
15 – اجازات المضخات والآلات الرافعة الاخرى وسجلاتها ما دامت قائمة .
16 – اضابير الدعاوى والقرارات الصادرة فيها .
17 – عقود استخدام الاجانب ودفاتر خدماتهم .
القسم الثاني / السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنة من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقتضي عليها : –
أ – 1 – العقود والمقاولات المبرمة مع المقاولين والمتعهدين والمخابرات الخاصة بها وكافة ما يتعلق بالمناقصات والمزايدات .
2 – السجلات الخاصة بمعاملات الاستملاك والتعويض .
3 – سجلات المكائن والسيارات والمضخات وادواتها التي تم شطبها .
ب – المستندات والسجلات الحسابية : –
1 – وصولات الجباية محاسبة /38 وما في حكمها في الدوائر الاخرى .
2 – وصولات القبض محاسبة /37 وما في حكمها في الدوائر الاخرى .
3 – مذكرات اذن القبض محاسبة /34 وما في حكمها في الدوائر الاخرى .
4 – مذكرات اذن القبض محاسبة /35 وما في حكمها في الدوائر الاخرى .
5 – قسائم الشيكات .
6 – الاستمارة الدائنة والمدينة .
7 – النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع ومستنداتها الفرعية المعززة للصرف .
8 – قوائم الرواتب .
9 – الشيكات الزرقاء .
10 – النسخ الاولى من مذكرات اذن التسوية والمستندات المرفقة بها .
11 – قوائم مخصصات السفر والايفاد والمضربية .
12 – النسخ الثانية من مذكرات اذن الدفع .
13 – قوائم المصروفات النثرية .
14 – سفالات الشيكات .
15 – سجل يومية الصندوق محاسبة /1
16 – سجل يومية الصندوق محاسبة /66
17 – سجل اليومية العامة للمقبوضات محاسبة /1 خاص .
18 – سجل اليومية العامة للمدفوعات محاسبة /1 خاص,
19 – سجل الطوابع المالية محاسبة /5
20 – سجل الرواتب محاسبة /8
21 – سدل التأديات التقاعدية محاسبة /9 .
22 – سجل الاستمارة محاسبة /16 .
23 – سجل التخصيصات محاسبة /2 و3 .
24 – سجل معاملات الخزائن محاسبة /4 .
25 – سجل الايرادات النهائية محاسبة /6 .
26 – سجل السلفة المستديمة محاسبة /10 .
27 – سجل الطوابع البريدية محاسبة /12 .
28 – سجل مراقبة الاستقطاعات من الراتب محاسبة /69 .
القسم الثالث / السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد اجراء التدقيق المقتضى عليها وهي : –
1 – المخابرات الخاصة بحوادث السرقة والحريق وفقدان المواد والاتلاف .
2 – المخابرات الفنية الخاصة بنصب المضخات والآلات الرافعة واحصائها وقضايا توزيعات المياه .
3 – الاصابير والمخابرات الخاصة بالاعمال التي تنفذ امانة .
4 – موافقات الاستخبارات العسكرية الخاصة بتجهيز الخرائط .
5 – المخابرات والقرارات المتعلقة بمقاطعة اسرائيل .

المحتوى2
القسم الرابع / السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ انهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقثضى عليها وهي : –
1 – دفاتر سحب المحروفات ودفاتر اشتغال السيارات .
2 – المخابرات المتعلقة بانشاء السداد وتعريضها وصيانتها .
3 – المخابرات الخاصة بصيانة الجداول والمبازل ومنشآت الري .
4 – الاضابير المتعلقة بقراءات المقاييس وتصاريف المياه والوقاية من الفيضان .
5 – المخابرات الخاصة بالايجارات .
6 – المخابرات الخاصة بالمكائن والآلات والسيارات والادوات الاحتياطية .
7 – قوائم تجهيز الخرائط ومستندات ادخالها .
8 – المخابرات المتعلقة بالوفود والبعثات والخبراء الاجانب والمؤتمرات والمعارض .
9 – المخابرات المتعلقة بالمقالع .
10 – النسخ الثواني من اوامر التصديق على الكشوف .
11 – مخابرات تخمينات الميزانية واستماراتها وجداول الحسابات مع الخزائن .
12 – المخابرات المتعلقة بشطب المواد .
13 – سجلات لجان المبيعات والمشتريات .
14 – كفالات الموظفين سندات تأمين اموال الدولة .
15 – اجازات المضخات والآلات الرافعة الاخرى بعد رفعها او تغيير موقعها .
القسم الخامس / السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها : –
1 – المخابرات الخاصة بشطب المواد المستهلكة .
2 – المخابرات والقوائم الخاصة باجور الماء والكهرباء والبرق والبريد والهاتف .
3 – العرائض والشكاوى والاخباريات والمعاملات المتعلقة بها .
4 – المخابرات الخاصة بتشكيل اللجان وايفاد الموظفين والمستخدمين والاجراء .
5 – الاضابير والمخابرات الخاصة بطلبات التعيين والاستخدام المرفوضة .
6 – بطاقات المقاييس اليومية والاسبوعية والبرقيات المتعلقة بمناسيب المياه والامطار .
7 – المخابرات المتعلقة بالتبليغات القضائية .
8 – المخابرات المتعلقة بالتبرعات والاكتتابات .
9 – سجلات التحويل الخارجي .