توزيع حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة ولمركز وزارة الداخلية

      التعليقات على توزيع حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة ولمركز وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: توزيع حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة ولمركز وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة الـ ( 30٪ ) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 67 ) في 28 / 2 / 2001 حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة والدوائر التابعة لها المبينة عناوينهم حسب النقاط المؤشرة ازاء كل منهم وفق ما يأتي: –
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
اولاً – مدير قسم فما فوق – ( 4 ) اربع نقاط
ثانياً – عناوين اخرى – ( 3 ) ثلاث نقاط

مادة 2
اولاً – توزع نسبة الـ ( 10٪ ) العشرة من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من البند ( ثانياً ) من هذا القرار حوافز تشجيعية للعاملين في مركز وزارة الداخلية بضمنهم وكلاء الوزارة والمدراء العامين، ويتم توزيعها وفقاً للنقاط المشار اليها في ( اولاً، ثانياً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي او ما يعادلها – ( 20 ) عشرون نقطة .
ب – البكالوريوس او ما يعادلها – ( 18 ) ثمان عشرة نقطة .
جـ – الدبلوم او ما يعادها – 0 ( 15 ) خمس عشرة نقطة .
د – الاعدادية – ( 12 ) اثنتا عشرة نقطة .
هـ – دون الاعدادية – ( 10 ) عشر نقاط .
ثالثاً – تقويم اداء الموظف ويخصص له ( 20 ) عشرون نقطة وعلى النحو الآتي: –
تقويم الاداء – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – ( 5 ) خمس نقاط .
ب – سرعة الانجاز – ( 5 ) خمس نقاط .
جـ – المحافظة على اوقات الدوام – ( 5 ) خمس نقاط .
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – ( 5 ) خمس نقاط .

مادة 3
يستحق الحوافز كل من: –
اولاً – المستمر بالخدمة .
ثانياً – الموفد داخل او خارج العراق لأغراض تتعلق بالواجب .
ثالثاً – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
رابعاً – المنتدب او المنسب الى دائرة اخرى على ان لا تزيد مدة الانتداب او التنسيب على ( 90 ) تسعين يوماً .
خامساً – الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط او عند دعوة الموظف للنفير العام .
سادساً – الموظف المتمتعة بإجازة الحمل والولادة .
سابعاً – المتمتع بإجازة دراسية داخل العراق او خارجه .

مادة 4
ينزل من المشمول بهذه التعليمات المعاقب بإحدى العقوبات الانضباطية التالية عدد من النقاط خلال الفترة التي يستحق عنها الحافز وفقاً لما يأتي: –
العقوبة – عدد النقاط
اولاً – لفت النظر – ( 2 ) اثنتان
ثانياً – الانذار – ( 4 ) اربع نقاط .
ثالثاً – قطع الراتب – ( 6 ) ست نقاط .
رابعاً – التوبيخ – ( 8 ) ثمان نقاط .
خامساً – انقاص الراتب – ( 10 ) عشر نقاط .
سادساً – تنزيل الدرجة – ( 12 ) اثنتا عشرة نقطة .

مادة 5
يحرم من الحوافز كل من: –
اولاً – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانياً – المتمتع بإجازة اعتيادية مدة تزيد على ( 6 ) ستة ايام او اجازة مرضية تزيد على ( 7 ) سبعة ايام في الشهر لكل منهما باستثناء المصاب بالامراض المستعصية او الامراض التي يستوجب علاجها وقتاً طويلاً وكذلك المتمتع بالاجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب او من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثاً – المتمتعة بإجازة الامومة .

مادة 6
يحتسب المبلغ الحافز للمشمول بهذه التعليمات وفقاً للمعادلة الآتية: –
مبلغ الحافز = مجموع المبالغ المخصصة للحافز 
مجموع نقط المشمولين بالحافز
مجموع عدد نقاط المشمول .

مادة 7
تشكل بقرار من مدير المرور العام ما يأتي: –
اولاً – لجنة رئيسة تتم تسمية اعضائها من منتسبي المديرية مهمتها تقويم الاعمال التي اداها العاملون في ضوء ما تضمنته التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها .
ثانياً – لجنة فرعية في اقسام وشعب المقر العام التي لها علاقة بتطبيق احكام هذه التعليمات تكون مهمتها تقويم الاعمال التي اداها العاملون وترفع توصياتها الى اللجنة الرئيسة .
ثالثاً – للمدير العام اضافة عدد من النقاط للعاملين الذين لهم علاقة بتطبيق القرار بما لا يزيد على ( 10 ) عشر نقاط .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 12 / 3 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 67 ) في 28 / 2 / 2001 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية