عنوان التشريع: النظام الداخلي للدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يتولى مجلس ادارة الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ما يأتي: –
اولاً – اقرار مشروع الموازنة السنوية للدار .
ثانياً – اقرار الخطة السنوية للدار .
ثالثاً – الموافقة على شراء او استيراد الكتب المنهجية والمساعدة والمجلات والدوريات المتخصصة وتوزيعها على الجامعات والكليات ومراكز البحوث والمؤسسات العلمية الاخرى .
رابعاً – اقرار القواعد والشروط وصيغ العقود المتعلقة بأعمال التأليف والترجمة الخاصة بالدار .
خامساً – اقرار القواعد والمعايير اللازمة لمكافأة المؤلفين والباحثين وغيرهم ممن يكلفون رسمياً لتنفيذ مهام الدار بعد استحصال موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها .
سادساً – اقرار الملاك والهيكل التنظيمي للدار .
سابعاً – الموافقة على التعاقد مع مؤسسات ودور النشر والمطابع الاخرى .
مادة 2
لمجلس الادارة تخول بعض صلاحياته الى رئيس مجلس الادارة او مدير عام الدار .
مادة 3
تخضع قرارات مجلس الادارة لمصادقة الوزير .
مادة 4
يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه وله دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحصل النصاب بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
مادة 5
يتولى مدير عام الدار ما يأتي: –
اولاً – اعداد ملاك الدار من الموظفين والخبراء والفنيين .
ثانياً – اقتراح اعداد الموظفين والفنيين لكل قسم او مطبعة او شعبة وتوزيعهم بما يضمن كفاءة الاداء .
ثالثاً – اقتراح معايير لمكافأة الموظفين ومنحهم الحوافز حسب استحقاقهم .
رابعاً – اعداد مشروع الخطة السنوية للدار .
خامساً – اعداد مشروع الموازنة السنوية للدار .
سادساً – اعداد خطة طبع ونشر وتوزيع الكتب المنهجية والمساعدة والدوريات والمجلات المتخصصة بالتنسيق مع الجامعات والهيئات ومراكز البحوث والجهات العلمية الاخرى المستفيدة .
سابعاً – اعداد شروط وصيغ العقود المتعلقة بأعمال التأليف والترجمة واي عقود اخرى خاصة بأنشطة الدار .
ثامناً – اعداد القواعد والمعايير المتعلقة بتحديد مبالغ مكافآت المؤلفين والباحثين وغيرهم ممن يكلفون رسمياً لتنفيذ مهام الدار .
تاسعاً – وضع صيغ اشتراك اعضاء الهيئات التدريسية والاختصاصيين في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة .
عاشراً – اقتراح التعاقد مع مؤسسات ودور النشر والمطابع الاخرى .
حادي عشر – المحافظة على موجودات الدار المنقولة وغير المنقولة ووضع الصيغ الادارية والفنية وبما يضمن تشغيل ايرادات الدار على نحو يحقق المصلحة العامة من انشائها .
ثاني عشر – الصرف وبما لا يزيد على مبلغ ( 500000 ) خمسمئة الف دينار عن كل حالة وحسب التشريعات وفي حدود التخصيصات في موازنة الدار وما زاد على ذلك يخضع لموافقة مجلس الادارة .
مادة 6
تتكون الدار مما يأتي: –
اولاً – القسم الاداري – يديره موظف بعنوان مدير من حملة شهادة البكالوريوس في الاقل ومن ذوي الخبرة في الشؤون الادارية ويتولى الاشراف على الامور الادارية وكل ما يتعلق بذاتية الموظفين وتنظيم وادارة موجودات الدار وتهيئة المستلزمات الادارية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة الدار وترتبط به الشعب الآتية: –
الادارة – الذاتية – الارشيف والملفات – الطابعة والحاسبة .
ثانياً – قسم المطابع – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة الفنية في مجال الطباعة يتولى الاشراف على مطابع الدار وكل ما يتصل بتشغيلها من النواحي الفنية والادارية وتنفيذ خطة الطبع والترجمة للكتب والمؤلفات والدوريات والاصدارات الاخرى وترتبط به الشعب الآتية: – الطبع – اللاينو – الزنكغراف .
ثالثاً – قسم التأليف والترجمة والنشر والتوزيع – يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة في مجال النشر يتولى الشؤون المتعلقة بتنفيذ خطة التأليف والترجمة والنشر والتوزيع واشتراكات اعضاء الهيئات التدريسية والاختصاصيين في الدوريات والمجلات المتخصصة العربية والاجنبية واشتراكات الجامعات والهيئات العلمية الاخرى ومتابعة ذلك بوسائل الاتصالات التقليدية والحديثة وترتبط به الشعب الآتية: –
التأليف والبحوث – النشر والتوزيع – الترجمة – المكتبة .
رابعاً – القسم المالي – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة يتولى الشؤون المالية والمحاسبية المتعلقة بالدار وينظم حساباتها ويمسك السجلات ودفاتر القيود والمستندات وجداول الحسابات والرواتب والاجور وينظم سجلات حفظ اموال الدار وموجوداتها وترتبط به الشعب الآتية: –
الحسابات والرواتب – التدقيق – المخازن – الاشتراكات والجباية .
خامساً – قسم الصيانة – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة قدر الامكان يتولى الشؤون المتعلقة بصيانة المطابع ومنظومات التبريد والتدفئة وكافة الاشغال الهندسية المتعلقة بالدار وترتبط به الشعب الآتية: –
صيانة المطابع والحاسبات – صيانة منظومات التبريد والتدفئة والتأسيسات الكهربائية . صيانة المنظومات والتأسيسات الصحية والاشغال الهندسية .
سادساً – امانة سر المجلس – يديره موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل وله خبرة في الشؤون المكتبية يعاونه عدد من الموظفين ومن ذوي الخبرة ومن حملة البكالوريوس او الدبلوم في مجال السكرتارية ويتولى الشؤون التنظيمية والمكتبية المتعلقة بأنشطة رئيس مجلس الادارة ومراسلاته ويقوم بمهام مقرريه الدار وتحرير قرارات مجلس الادارة وتسجيل محاضر الاجتماعات وطبعها وأرشفتها وحفظها وممارسة سائر الشؤون المتعلقة بذلك .
مادة 7
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فهد سالم الشكره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي / وكالة