عنوان التشريع: توزيع حوافز على منتسبي الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 238
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تخصص نسبة الـ ( 20٪ ) العشرين من المئة من صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار والمنصوص عليها في البند رقم ( ثالثاً ) من مادة ( 6 ) من قانون الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم ( 29 ) لسنة 2001 لمنتسبي الدار وتوزع حوافز عليهم .
مادة 2
يمنح منتسبو الدار الجامعية للطباعة والشنر والترجمة الحوافز وفقاً للمعايير الآتية: –
اولاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير – ( 6 ) ست نقاط .
ب – رئيس قسم – ( 4 ) اربع نقاط .
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه – ( 10 ) عشر نقاط
ب – ماجستير – ( 9 ) تسع نقاط
جـ – دبلوم عالي – ( 8 ) ثمان نقاط
د – بكالوريوس – ( 7 ) سبع نقاط
هـ – دبلوم فني – ( 6 ) ست نقاط
و – اعدادية – ( 5 ) خمس نقاط
ز – متوسطة – ( 3 ) ثلاث نقاط
ح – ابتدائية – ( 2 ) اثنتان نقطة
ثالثاً – تحتسب نقطة واحدة لكل سنتين خدمة وظيفية فعلية .
رابعاً – تحسب النقاط التالية عن الشكر الصادر خلال فترة التوزيع على النحو الآتي: –
أ – شكر من الوزير – ( 3 ) ثلاث نقاط .
ب – شكر من ذوي الدرجات الخاصة – ( 2 ) اثنتان .
جـ – شكر من المدير العام – ( 1 ) نقطة واحدة .
مادة 3
يحتسب مبلغ الحافز وفقاً للمعادلة الآتية: –
مبلغ الحافز = مجموع المبالغ المخصصة للحافز
مجموع نقاط المشمولين بالحافز
مجموع عدد نقاط المشمول .
مادة 4
يستحق الحوافز كل من: –
اولاً – المنتسب المستمر بالخدمة .
ثانياً – المتمتع بإجازة دراسية .
ثالثاً – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق او خارجه .
رابعاً – المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية ( الالزامية او الاحتياط ) وفي حالة النفير العام .
خامساً – المتمتعة بإجازة الحمل والولادة البالغ ( 72 ) اثنان وسبعون يوماً .
مادة 5
اولاً – تنزل من المعاقب بإحدى العقوبات الانضباطية التالية عدد من النقاط خلال الفترة التي يستحق عنها الحافز وفقاً لما يأتي: –
العقوب – عدد النقاط
أ – لفت النظر – ( 2 ) اثنتان .
ب – الانذار – ( 4 ) اربع نقاط .
جـ – قطع الرابت – ( 6 ) ست نقاط .
د – التوبيخ – ( 8 ) ثمان نقاط .
هـ – انقاص الراتب – ( 10 ) عشر نقاط .
و – تنزيل الدرجة – ( 12 ) اثنتا عشرة نقطة .
ثانياً – تنزل نقطة واحدة عن كل يوم غياب .
ثالثاً – تضاف نقطتان الى نقاط المشمول بهذه التعليمات في حالة عدم التمتع بأية اجازة وعند عدم الغياب خلال فترة التوزيع .
رابعاً – تخفض من المشمول عدد من النقاط بنسبة عدد ايام عدم دوامه لأي سبب كان الى عدد الايام التي يستحق عنها الحافز .
مادة 6
يحرم المنتسب من الحوافز كلياً في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – المعاقب بعقوبة الفصل او العزل .
ثانياً – الغياب عن العمل لمدة لا تتجاوز عشرة ايام .
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قانون الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (29) لسنة 2001 .
فهد سالم الشكره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة