تعليمات اجارة تعاطي بيع و سراء المصوغات

      التعليقات على تعليمات اجارة تعاطي بيع و سراء المصوغات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اجارة تعاطي بيع و سراء المصوغات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (22) من قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون المذكور اصدرنا هذه التعليمات :
اولا – منح وتجديد اجازة تعاطي بيع وشراء المصوغات : –
1 – تقدم طلبات الحصول على اجازة تعاطي بيع وشراء المصوغات او تجديدها على الاستمارة المرفقة صورتها بهذه التعليمات .
2 – تمنح وتجدد الاجازة وفق النموذج المعد من قبل دائرة وسم المصوغات .
3 – يخضع طلب منح اجازة الفرع لكافة الاجراءات الخاصة بمنح الاجازة وتستوفى عنه كافة الرسوم القانونية الخاصة بالمنح والتجديد والرسوم الاخرى .
4 – تعتبر الطلبات قد سلمت الى دائرة وسم المصوغات اعتبارا من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة .
– عند عدم اكمال النواقص والاجراءات الخاصة بالطلب ينذر مقدمه بلزوم اكمالها خلال مدة 15 يوما بالنسبة للمقيمين داخل محافظ بغداد و30 يوما للمقيمين خارج محافظة بغداد وبخلافه يلغى الطلب .
6 – على الصاغة الالتزام بمسك السجلات الخاصة ببيع وشراء المصوغات والمعدة من قبل دائرة وسم المصوغات .
ثانيا فحص ووسم المصوغات – على اصحاب العلاقة مراعا ما يلي عند تقديم ما لديهم من مصوغات لغرض فحصها ووسمها : –
1 – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها وسمها من وع واحد وعيار واحد .
2 – يجب ان توضع المصوغات في علبة معدنية بحجم يتناسب وحجم المصوغات .
3 – يجب ان يوضع كل نوع من المصوغات ومن كل عيار في علبة واحدة .
4 – يجب ان تكون المصوغات جافة وغير رطبة ولا تحوي على اي مادة غريبة اخرى .
5 – تقدم المصوغات (كل علبة على حدة) مرفقة بتصريح خطي يوقعه صاحبها او وكيله مبينا فيه العيار الحقيقي للمصوغات وتسلم لقاء وصل رسمي .
6 – على الصاغة تقديم ما بحوزتهم من مصوغات الى دائرة وسم المصوغات قبل تركيب الفصوص والاحجار عليها .
7 – يشترط ان تكون المصوغات التي تقدم لغرض فحصها ووسمها كاملة الصنع .
8 – اذا كانت المصوغات قليلة العدد وثمينة ويخشى على تلف البعض منها اثناء عملية الفحص والتحليل فيتوجب تقديم المصاغ مزودا بزوائد من نفس جسم المصاغ اثناء عملية الصياغة لكي تؤخذ منه عينة التحليل .
9 – يجري استلام وتسليم المصوغات حسب الاوقات التالية : –
من الساعة الى الساعة
30/8 صباحا 30/9 صباحا استلام المصوغات من قبل الدائرة .
00/12 ظهرا 00/1 بعد الزهر تسليم المصوغات الى اصحابها عدا يوم الخميس فيكون التسليم من الساعة – /11 صباحا الى الساعة – /12 ظهرا .
10 – تسلم المصوغات بعد فحصها ووسمها الى صاحبها او وكيله المخول بالاستلام بموجب وكالة مصدقة حسب الاصول .

الجمهورية العراقية
وزارة التجارة الداخلية ثمن الاستمارة 100 فلس
مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة
دائرة وسم المصوغات
“استمارة طلب الحصول على اجازة تعاطي بيع وشراء المصوغات”
السيد مدير التسجيل ومراقبة الشركات العام المحترم
ارجو التفضل بالموافقة على منحي (تجديد) اجازة تعاطي بيع وشراء المصوغات وفقا لاحكام قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 وأدون فيما يلي المعلومات المطلوبة : –
1 – الاسم
2 – العنوان – المحل
المسكن
3 – الجنسية
4 – محل وتاريخ الولادة
5 – رقم الاجازة
6 – تاريخ صدورها
7 – رقم تسجيل الاسم التجاري
8 – رقم القيد في السجل التجاري
9 – تاريخ ممارسة المهنة
10 – نوع المعادن الثمينة المستعملة في الصياغة .
11 – الادوات والعدد والاجهزة الكهربائية واليدوية المستعملة في الصياغة .
12 – عدد العمال العاملين في المحل وخارجه .
13 – أتعهد بعدم وجود قوالب لدي لتقليد المسكوكات الذهبية التي كانت عملة متداولة سابقا .
14 – أتعهد بابلاغ دائرتكم عن اي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات الواردة اعلاه وبمسك السجلات الخاصة ببيع وشراء المصوغات والمعدة من قبل دائرة وسم المصوغات .
اسم مقدم الطلب وتوقيعه