رقم 134 لسنة 1976 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي)

      التعليقات على رقم 134 لسنة 1976 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 134 لسنة 1976 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 10 من القانون رقم (90) لسنة 1975 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –

مادة 1
استثناء من احكام الفقرة (1) من مادة 14، ومادة 16 من تعليمات تنظيم وتحديد الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي رقم (109) لسنة 1975، على ذوي العلاقة في الاراضي التي لم تكتسب قرارات توزيعها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذه التعليمات ممن لم يتقدموا بمستنداتهم او طلباتهم خلال المدة المعينة في المادتين المذكورتين، المبادرة الى تقديمها الى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة خلال ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

مادة 2
تعتبر الطلبات المقدمة بعد 3 – 10 – 1975 وقبل بداية المدة المعينة في هذه التعليمات مقبولة، وينظر بها وفقا لاحكامها .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .