عقد تأسيس الشركة العامة لصناعة السيارات

      التعليقات على عقد تأسيس الشركة العامة لصناعة السيارات مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لصناعة السيارات
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 وقرار المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع رقم (2) المتخذ بالجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1976 .
قرر مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بقراره المرقم (16) المتخذ بالجلسة رقم (8) المنعقدة بتاريخ 5 – 6 – 1976 تأسيس شركة باسم (الشركة العامة لصناعة السيارات) وبموجب عقد التأسيس التالي :

مادة 1
تؤسس بموجب عقد التأسيس هذا شركة باسم (الشركة العامة لصناعة السيارات) .

مادة 2
المقر – يكون مركز الشركة المسجل في مدينة الاسكندرية بمحافظة بابل ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة احكام قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 .

مادة 3
اغراض الشركة .
1 – صناعة وتجميع مختلف انواع وسائط النقل من السيارات، من سيارات الركوب (الصالون والباصات) وسيارات الحمل الشاحنات والساحبات، والسيارات ذات المواصفات الخاصة، السيارات العسكرية، سيارات الاطفاء، سيارات الاسعاف، الورش المتنقلة، الثلاجات المتنقلة والمقطورات والمسحوبات وغيرها) .
2 – صناعة اجزاء ومستلزمات ومكونات مختلف انواع السيارات الواردة في الفقرة (1) مهما كان نوعها .

مادة 4
يكون رأس مال الشركة الاسمي (120 مليون) مائة وعشرون مليون دينار .

مادة 5
تقوم الشركة تحقيقا للاغراض المؤسسة من اجلها بالاعمال التالية :
1 – امتلاك المشروع القائم حاليا ضمن الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية والمعروف باسم مديرية شؤون السيارات بكافة موجوداته ومطلوباته .
2 – الحلول محل الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية ومديرية شؤون السيارات بالنسبة لكافة عقود التجميع والتصنيع المحلي بخصوص السيارات والمعمول بها حاليا وهي :
أ – عقد التعاون الفني مع شركة سافييم الفرنسية والمؤرخ في 16 – 7 – 1970 مع جميع ملاحقه .
ب – عقد التعاون الفني مع شركة سكانيا السويدية والمؤرخ في 18 – 4 – 1972 مع جميع ملاحقه .
جـ – عقد التعاون الفني مع شركة موكرت الهنكارية في 8 – 8 – 1973 .
د – اي عقود او التزامات مع اي شركة كانت .
3 – الدخول في عقود جديدة لنقل المعرفة والتصنيع للسيارات الواردة ضمن الاغراض المؤسسة من اجلها .
4 – تملك كافة المكائن والاجهزة والمعدات اللازمة لهذه الصناعات .
5 – استيراد المواد الاولية والتكميلية لعمليات التجميع والتصنيع الواردة في فقرات مادة 3 اعلاه وكذلك كافة المكائن والمعدات والاجهزة اللازمة لهذه الصناعة .
6 – تسويق انتاجها مباشرة او بالواسطة وفتح المراكز التجارية اللازمة لذلك والمساهمة بها وتعيين الوكلاء التجاريين المباشرة او بالواسطة داخل العراق وخارجه .
7 –اقتراض اي مبلغ من البنوك والمؤسسات المالية والاجتماعية بالطرق التي حددها قانون المؤسسات العامة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 وقانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 وقانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 1957 .
8 – استملاك العقارات، وذلك استنادا الى الفقرة (1) من المادة (4) من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 ووفقا لقانون الاستملاك .
9 – تملك الاراضي الاميرية بدون بدل وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 .
10 – الحصول عن طريق الشراء او الاستئجار او بأي طريقة اخرى حق استعمال براءة اختراع او امتياز او علامة تجارية او اسم تجاري من شأنه ان يحسن نوعية انتاج الشركة او يساعد على تسويقه او تطويره .
11 – الدخول في مختلف العقود والصفقات التجارية والصناعية كأصيل ووكيل والتي من شأنها المساهمة في تحقيق اهداف الشركة .
12 – اقامة وانشاء وتوسيع كافة انواع الابنية والانشاءات والمرافق اللازمة لتحقيق اغراض الشركة .

مادة 6
تكون الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية ويديرها – مدير عام – تساعده هيئة استشارية .

مادة 7
للشركة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري، لها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بجميع التصرفات القانونية التي تتفق وأغراضها، مع مراعاة احكام قانون المؤسست العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وتعتبر الاحكام الواردة في هذا العقد بمثابة القانون الاساس لهذه الشركة .

مادة 8
مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965 .

مادة 9
لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا العقد .

مادة 10
مراعاة لاحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 وقانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 والنظام الداخلي الصادر بموجب كل منهما .
يتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة
للصناعات الهندسية