النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية و المنشآت التابعة لها

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية و المنشآت التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية و المنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من مادة 28 من قانون المؤسسات رقم 166 لسنة 1965 وبدلالة الفقرة (ثانيا) من المادة (17) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 .
أصادق على النظام الداخلي الآتي : –
أغراض المؤسسة

مادة 1
تقوم المؤسسة في مجال اختصاصها بكافة الاعمال التجارية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية في هذا الحقل ولها على وجه الخصوص ما يأتي : –
1 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتخطيط سياسات الاستيراد .
2 – توفير احتياجات القطر بصفة مستمرة من السلع او مجموعات السلع المحصور استيرادها بالمؤسسة ومنشآتها او التي تساهم في استيراد جزء منها وذلك عن طريق متابعة تنفيذ المنشآت لمنهاج الاستيراد .
3 – اعداد الدراسات اللازمة للسياسات السعرية لمختلف السلع او المجموعات السلعية التي تتعاطاها منشآتها بما يكفل تحديد الاسعار لمختلف مراحل التوزيع بالمستوى الذي يحقق حماية المستهلك الاخير .
4 – توجيه ومراقبة نشاط المنشآت فيما يتعلق بأسلوب النقل والتخزين والتغليف والتصنيف والتوزيع لضمان استمرار انسباب السلع من مصادرها الى أماكن استهلاكها في الوقت المناسب وبأقل كلفة ممكنة .
5 – استثمار اموال المؤسسة ومنشآتها مع التدقيق المستمر لحسابات المنشآت .
6 – اعداد وتدريب ورفع كفاءة الافراد في مجالات الانشطة المختلفة في الديوان والمنشآت .
7 – اي اعمال تجارية اخرى لها علاقة باختصاصات هذه المؤسسة .

مادة 2
1 – يتكون ديوان المؤسسة من الدوائر والمديريات التالية ويرأس كل دائرة موظف بدرجة معاون مدير عام عدا الدائرة القانونية فيرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني وكل مديرية موظف بدرجة مدير .
أ – الدائرة القانونية .
ب – دائرة الهندسة .
جـ – دائرة الرقابة .
د – دائرة الافراد .
هـ – دائرة التسويق .
و – دائرة الخدمات .
ز – مديرية المكتب الخاص .
ح – مديرية التنظيم والاساليب .
ط – مديرية الحسابات .
2 – أ – ترتبط الدوائر القانونية والرقابة والتسويق والهندسة ومديريتي المكتب الخاص والتنظيم والاساليب برئيس مجلس الادارة .
ب – ترتبط كل من دائرتي الافراد والخدمات ومديرية الحسابات بمعاون رئيس المؤسسة .

مادة 3
الدائرة القانونية – يرأسها مشاور قانوني بدرجة مدير عام وتختص بالآتي : –
1 – اعداد لوائح القوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها وكذلك القرارات ذات الصيغة القانونية .
2 – ابداء الرأي بشأن الاستفسارات القانونية التي تحال عليها من رئيس المؤسسة .
3 – الاشراف على اعداد المذكرات في الامور القانونية التي تتطلب العرب على مجلس الادارة .
4 – دراسة الوثائق والعقود التي تبرمها المنشآت التابعة من الناحية القانونية .
5 – ابداء الرأي من الناحية القانونية بالوثائق والعقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها .
6 – دراسة القضايا القانونية الاخرى التي تكون المؤسسة طرفا فيها وابداء الرأي فيها .
وترتبط بالدائرة القانونية شعبة الحقوق والاملاك وتختص بالآتي : –
1 – القيام باجراءات شراء واستملاك وبيع الاراضي والعقارات وتسجيلها باسم المؤسسة .
2 – القيام باجراءات ايجار واستئجار وتنظيم العقود للاموال المنقولة وغير المنقولة والخدمات للمؤسسة ومتابعة تنفيذها .
3 – القيام بكافة اعمال الافراز والتسجيل وغيرها في دوائر التسجيل العقاري والدوائر الاخرى المختصة باسم هذه المؤسسة .
4 – القيام بتنظيم العقود والاعذارات القانونية والرد عليها وابداء الرأي القانوني فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة .
5 – الحضور في الدعاوى والقضايا التي تكون المؤسسة طرفا فيها وبتخويل من رئيس المؤسسة .
6 – حفظ النسخ الاصلية من العقود وتزويد الدوائر والمديريات المختصة بنسخ منها للتصرف كل بقدر تعلق الامر به .

مادة 4
دائرة الهندسة – تتولى الدائرة المهام التالية : –
1 – وضع الدراسات الخاصة بالامور الهندسية والمناقصات والمواصفات والعطاءات الخاصة بمشاريع المؤسسة ومنشآتها، والاشراف على الخدمات اللازمة للمشاريع والمباني العائدة لها .
2 – الاشراف على متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة الالتزام بالمواصفات والشروط .
3 – تقديم التقارير الدورية عن سير الاعمال في المشاريع وكافة الامور الهندسية التي تخص المؤسسة ومنشآتها .
4 – التعاون مع الجهات المختصة بدراسة ما قد يعترض تنفيذ المشاريع والعقبات التي تحول دون القيام بالاعمال وفق الشروط او تسبب تأخير انجازها في المواعيد المحددة وتقديم التوصيات اللازمة لذلك .
5 – تنظيم عقود المقاولات وعرضها على الدائرة القانونية لتدقيقها من الناحية القانونية قبل التوقيع عليها .
6 – تدقيق وتأييد صحة طلبات المقاولين للسلف والمدد والذرعات النهائية وكل ما يتعلق بالنواحي الفنية الاخرى منها قبل احالتها الى الحسابات .
7 – اشعار الدوائر والمديريات ذات العلاقة بالتعديلات التي تجرى على العقود وانتهاء اعمال والتزامات المقاولين وفقا لشروط العقد .
8 – التنسيق مع مديرية الحسابات بكل ما يتعلق بالكفالات المصرفية وخطابات الضمان الاولية والنهائية والصكوك والتأمينات الخاصة بالمقالات .

المحتوى2
مادة 5
دائرة الرقابة – وهي الاداة الرئيسة الفعالة لمجلس ادارة المؤسسة في متابعة ورقابة مختلف الانشطة المالية والادارية والمخزنية وغيرها للمنشآت والديوان واقتراح الانظمة والوسائل التي من شأنها تلافي الاخطاء قبل وقوعها، كما تتولى دراسة وتوحيد الميزانيات التخمينية وحساب الارباح والخسائر للمنشآت واجراء التحليل المالي وتضم هذه الدائرة : –
أ – مديرية الرقابة الداخلية : وتتولى الاعمال التالية : –
1 – التأكد من كفاءة اعمال الحسابات في المنشآت والديوان سواء من ناحية النظام المحاسبي المطبق او كافءة القائمين به بما يضمن سلامة النواحي المالية .
2 – القيام بايضاح القواعد والتعليمات المالية التي تصدرها المؤسسة او السلطات الاخرى والتأكد من تطبيقها .
3 – التثبت من ايداع حصيلة المبيعات اليومية لدى المصارف اولا بأول .
4 – التأكد من اجراء التأمين على موجودات المنشآت والديوان وكذا التأمين ضد خيانة الامانة .
5 – رقابة واردات المنشآت وتفتيش سجلات ديوان المؤسسة والمنشآت للتثبت من سلامة الاجراءات والقيود .
6 – التأكد بصفة خاصة من جدية اجراءات الجرد والتقييم وان تحديد معدلاته قد تم وفق القواعد والاصول المرعية .
7 – تفتيش دوائر ومديريات المنشآت والديوان للتثبت من صحة تطبيق القوانين والقواعد والانظمة والتعليمات وقرارات مجلس ادارة المؤسسة واعداد التقارير الدورية عن ذلك .
8 – متابعة تسيير الاعمال بالمنشآت من النواحي الانتاجية والادارية والتأكد من سلامة الاجراءات .
9 – مراجعة الحدود الدنيا والعليا ونقطة اعادة الطلب لكل صنف بالمخازن للتأكد من ملاءمته للاحتياجات حتى لا يتسبب ارتفاع الارصدة في ابقاء رأسمال كبير معطل مع ضمان استمرار وجود أرصدة تكفي حاجة الطلب وفي حالة زيادة الارصدة يقترح الحلول اللازمة لتصريفها مع مراقبة طريقة الخزن لتلافي الضياع والتلف الذي قد ينشأ عن سوء اجراءات التخزين .
10 – فتح اضبارة خاصة بكل مقاولة تحفظ فيها صورة من عقد المقاولة ونسخ من كافة المستندات المتعلقة بها والمراسلات المتبادلة حولها .
11 – تدقيق صحة احتساب السلف المستحقة للمقاولين والمبالغ الاخرى المستحقة لهم وكذلك المدد والدرعات النهائية (الحاسبات النهائية) للمقاولات .
ب – مديرية الميزانيات والتحليل المالي – وتختص بالآتي : –
1 – دراسة النظم المتبعة في اعداد الميزانيات التخمينية واصدار التعليمات بالقواعد المطلوب وضع تلك الميزانيات على اساسها والتأكد من ان الميزانيات التخمينية للمنشآت والديوان قد اعدت وفق هذه التعليمات ثم توحيدها بميزانية موحدة لديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
2 – دراسة وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية وموازين المراجعة لمختلف المنشآت على اساس مفهوم موحد لاستخراج مؤشرات وعرضها على مجلس الادارة .
3 – بحث الاسباب الحقيقية للابتعادات عن الميزانيات التخمينية وبحث نقاط الخلاف التي قد تقوم بين المنشآت ومدقق حساباتها وعرض صورة صحيحة لهذه المواضيع على مجلس ادارة المؤسسة .
4 – التثبت من وجود حسابات تكاليف ملائمة لكل منشأة ومراجعتها واقتراح التوصيات لتطويرها .
5 – التعليف على تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بحسابات المنشآت والديوان والرد عليها .
6 – ابداء الرأي فيما تشيره المنشآت عن مدى كفاية رؤوس اموالها تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة المؤسسة .
7 – دراسة طلبات التسهيلات اللازمة للمنشآت ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الادارة بالنسبة لكتب الضمان المطلوب اصدارها .
8 – القيام بالدراسات لادماج المنشآت القائمة ولانشاء المشروعات الجديدة من الناحية المالية تميهدا للعرض على مجلس الادارة .
9 – طلب البيانات المالية من المنشآت والتي قد تحتاجها الدوائر والمديريات المختلفة بالمؤسسة او قد تكون مطلوبة لعرضها على مجلس الادارة .
10 – دراسة موقف الحسابات الجارية بالمنشآت ومتابعة المتحصلات وابداء الرأي والتوصيات لتحسين وتطوير نظم التحصيل .

المحتوى3
مادة 6
دائرة الافراد – تتولى هذه الدائرة تخطيط احتياجات المؤسسة من الافراد للديوان والمنشآت والتوصية بالوسائل التي تؤدي الى توفيرهم كما تقوم بدراسة مدى سلامة توزيعهم على المنشآت المختلفة واقتراح اعادة توزيعهم بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب، كما تتولى ايضا اعداد الاقتراحات الخاصة باللوائح والانظمة والقواعد العامة والتعليمات التي تطبق على الافراد ومتابعة تنفيذها وتضم المديريات التالية :
أ – مديرية الافراد – وتختص بالآتي : –
1 – اقتراح اللوائح والقواعد والتعليمات العامة التي تطبق في شأن الافراد بالمنشآت والديوان وكذلك تجميع ما يرد الى المديرية من مشروعات لوائح او انظمة او قواعد لدراستها واعداد المذكرات اللازمة بها .
2 – تخطيط الافراد للديوان والمنشآت واعداد التوصيات وبيان الوسائل التي تؤدي الى توفيرهم بالتوظيف المطلوب .
3 – دراسة مدى ملاءمة توزيع الافراد على المنشآت التابعة والديوان واقتراح اعادة توزيعهم بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب .
4 – دراسة الشكاوى التي ترد من الافراد بالديوان والمنشآت واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة اسبابها مع اعداد تقارير تحليلية عن اتجاهات الشكاوى وتقديم الاقتراحات اللازمة لتذليلها .
5 – متابعة اجراءات العمل بالمنشآت فيما يختص بشؤون الافراد .
6 – الاشراف على كل ما يتعلق بشؤون الافراد بالمنشآت والديوان ومسك سجل خاص لتدوين البيانات الخاصة بهم ومؤهلاتهم وخبراتهم والقرارات الخاصة بهم ومعرفة كل ما يهم المؤسسة عنهم .
7 – مسك سجل بمستويات الوظائف بالديوان والمنشآت تسجل به كل وظيفة في صفحة خاصة ويدون به بيان الملاك المعتمد والوظائف الشاغرة .
8 – تطبيق وتنفيذ النظم والقواعد الخاصة بشؤون الافراد .
9 – اعداد ملاك ديوان المؤسسة .
10 – تنفيذ اجراءات التعيينات والعلاوات والترفيعات والتقاعد والنقد والندب والاعارة والعقوبات وانههاء الخدمة لمنتسبي ديوان المؤسسة .
11 – مسك ملفات شخصية وبطاقات خدمة لمنتسبي ديوان المؤسسة .
12 – اصدار الهويات الشخصية لمنتسبي ديوان المؤسسة .
ب – مديرية الديوان – وتختص بالآتي : –
1 – استلام البريد الوارد واتخاذ الاجراءات لتوزيعه حسب عائديته وتأمين اصدار الكتب .
2 – حفظ المراسلات وتنظيمها وتصنيفها .
3 – اعمال الطبع والرونيو والاستنساخ .
4 – تأمين احتياجات ديوان المؤسسة من الاثاث والقرطاسية .
5 – المحافظة على مبنى ديوان المؤسسة ومحتوياته ومراقبة اعمال التنظيف والصيانة وتوزيع اعمال الفراشين والحراس .
6 – متابعة دوام منتسبي الديوان والقيام بمهمة الاستعلامات .
7 – الاشراف على ادارة وصيانة وحركة وسائط النقل في ديوان المؤسسة .
جـ – مديرية العلاقات والتدريب وتختص بما يلي : –
1 – تقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين العلاقة بين العاملين في ديوان المؤسسة والمنشآت .
2 – دراسة مشاكل المنشآت فيما بينها من جهة وبينها وبين الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من جهة اخرى والعمل على حلها .
3 – القيام بأعمال الاعلام داخل المؤسسة وخارجها وذلك عن طريق ما تقوم به من طبع ونشر الكتيبات والمعلومات التي تخدم هذه المؤسسة ومنشآتها في قطاع التجارة .
4 – تجميع نتائج الدراسات والتحليل والتنسيق بينها ثم اتمام الصياغة النهائية للتقرير الدوري الذي يرفع للمستويات الاعلى عن اعمال المؤسسة ومنشآتها .
5 – اعداد الكتاب السنوي للمؤسسة والاشراف على توزيعه .
6 – تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات .
7 – تنظيم المكتبة وتهيأة وتوفير المصادر والكتب والنشرات .
8 – توجيه النشاط الاجتماعي للافراد بالمنشآت والديوان من زيارات ورحلات وخلافه .
9 – القيام بالاجراءات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالخبراء والاجانب والوفود الخارجية واقامتهم وسفرهم وترتيب زياراتهم للمنشآت والديوان او اي جهات اخرى . .
10 – اعداد التنظيمات الخاصة باقامة الحفلات التي تدعو اليها حاجة العمل .
11 – اعداد سياسة التدريب وفقا للاحتياجات الفعلية للمنشآت والديوان بعد الاتصال بها بحيث تحقق خطة التدريب الاهداف التالية : –
أ – رفع مستوى كفاؤة الافراد الجدد قبل التحاقهم بالعمل ومواصلة تدريب كافة الافراد بالمنشآت والديوان لتأهيلهم للمستويات الوظيفية الاعلى طول مدة خدمتهم .
ب – تأهيل وتدريب المرشحين للقيادة لتنمية مهاراتهم القيادية والتنظيمية والتدريبية والارتفاع بمستوياتهم الفنية والتخصيصية والانسانية قبل الممارسة الفعلية للقيادة .
جـ – ان تتضمن برامج التدريب القسط المناسب من موضوعات التوعية التي تؤدي الى تعميق الفهم لاهداف ثورة 17 تموز وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري .
12 – اعداد برامج تدريب الافراد على مختلف اعمال المؤسسة ومتابعة تطويرها بهدف تعريف الافراد باهداف المؤسسة ومنشآتها والبناء التنظيمي لها واختصاصات تشكيلاتها الادارية والعلاقة فيما بينها وبين مختلف الاجهزة العامة الاخرى والقوانين واللوائح والقرارات والاوامر الادارية المنظمة لسير العمل فيها والمهارات الفنية اللازمة لكل نشاط .
13 – اعداد قوائم بالمتدربين من الديوان والمنشآت وترشيح المحاضرين للبرامج المختلفة ومسك السجلات التدريبية اللازمة .
14 – تنفيذ البرامج الدريبية التي تتفق مع الاحتياجات التدريبية محليا وذلك بعد الاستعانة بالمتخصصين في مجال التدريب او تنفيذ هذه البرامج لدى احدى الهيئات او المراكز التدريبية المتخصصة تحت اشراف مديرية التدريب الى ان تتوافر الامكانيات التدريبية بالمؤسسة لتنفيذ هذه البرامج بمعرفتها .
15 – متابعة اعمال من يتم تدريبهم وتقديم التقارير الدورية من نشاطهم واخطار الدوائر والمديريات التي يعملون فيها بصورة منها .
16 – دراسة واقرار برامج المنشآت في ارسال بعثات للدول الاجنبية بغرض رفع مستوى الكفاءة الانتاجية لتحقيق اهداف الخطة وتلقي تقارير العائدين منهم وتلخيصها ورفعها للجهات المسؤولة .

المحتوى4
مادة 7
دائرة التسويق – تتولى هذه الدائرة تخطيط السياسات التسويقية المختلفة . وتقوم باعداد الخطة العامة للاستيراد للمنشآت في اطار خطة التنمية القومية للقطر ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها كما تقوم باعداد الدراسات الاقتصادية والبحوث التسويقية بالنسبة للسلع التي تتعامل بها بما يضمن توفيرها على مدار السنة بالكميات والاسعار المناسبة .
وتضم هذه الدائرة : –
أ – مديرية الاستيراد – وتختص بالآتي : –
1 – دراسة مناهج الاستيراد المقترحة من المنشآت وتوحيدها وتنسيقها ببرنامج موحد للمؤسسة ككل وتقديمه الى وزارة التجارة الداخلية .
2 – ابلاغ منهاج الاستيراد الى المنشآت بعد اقرارها من قبل الجهات المختصة .
3 – توزيع واصدار اجازات الاستيراد او تخويل المنشآت باصدارها حسب مقتضيات العمل .
4 – دراسة طلب اجراء المناقلة من رمز لآخر ومن مادة لاخرى ومسك السجلات اللازمة بمنهاج الاستيراد .
5 – متابعة وتنفيذ اجازات الاستيراد الصادرة بالطريقة الصحيحة وفي المدة اللازمة وذلك من واقع المبالغ المخصصة والممنوحة والارصدة المتبقية لكل منشأة حتى يمكن العمل على ضمان توفير السلع بالسوق في الوقت المناسب .
6 – اعداد التقارير اللازمة بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لمنهاج الاستيراد بالمؤسسة وابداء مقترحاتها في ضوء نتائج المتابعة واقتراح ما ترى اجراءه من تعديلات في المنهاج المذكور .
7 – تنظيم العمليات التي تتم بطريق المقايضة المقترحة من المنشآت .
8 – مقاطعة اسرائيل وذلك بتبليغ قرارات الادراج في القائمة السوداء والرفع منها للبواخر والشركات والمؤسسات الاجنبية والمجهزين .
9 – تقديم الاقتراحات الخاصة بالاتفاقيات التجارية وابلاغ المعقودة منها للمنشآت ومتابعة تنفيذها .
ب – مديرية الاحصاء والابحاث : وتختص بالآتي : –
1 – اجراء البحوث الاقتصادية المختلفة اللازمة لدوائر المؤسسة و المنشآت فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية بصفة عامة والسلع التي تتعامل بها المنشآت بصفة خاصة .
2 – اعداد ابحاث تحليلية دورية عن نشاط التجارة الخارجية والداخلية في نطاق منشآت المؤسسة .
3 – اعداد الدراسات الخاصة بمتابعة تطور الانتاج المحلي المعوض وتأثير ذلك على الحد من استيراد المنشآت من السلع المماثلة .
4 – اعداد دراسات دورية لعلاقات التجارية مع الدول الاخرى التي ترتبط مع العراق بعلاقات تجارية .
5 – متابعة الاسعار العالمية للسلع عن طريق النشرات والمجلات الدورية وتقديم دراسات دورية حولها تعكس تطورات الاسعار واتجاهاتها عالميا والتنبؤات المستقبلية لذلك في ضوء المؤشرات المتوفرة .
6 – دراسة المشروعات الاستثمارية لمنشآت المؤسسة من الناحية التسويقية ومتابعة تنفيذها في ضوء البرامج الزمنية المعدة لها ودراسة مدى ارتباطها بالنشاط الرئيسي لكل منشأة على حدة .
7 – اعداد الدراسات الخاصة بمسالك التوزيع والنقل والخزن والدعاية والاعلان .
8 – اعداد الدراسات التسويقية التي تهدف الى تقدير احتياجات القطر السنوية من السلع المختلفة على اساس التقديرات المتاحة للانتاج والاستهلاك المحلي . بحيث تنساب السلع من مصادرها الى اماكن استهلاكها في الوقت المناسب بالكميات والاسعار المناسبة .
9 – دراسة نشاط القطاع الخاص بالمقابل لنشاط المؤسسة وتقديم التوصيات التي تؤدي لضمان قياهه بما هو مقدر له بمنهاج الاستيراد .
10 – القيام بأعمال الترجمة وفق احتياجات المؤسسة .
11 – تجميع كافة الاحصائيات والبيانات في مختلف الانشطة والمجالات لتساعد المسؤولين في تلك الانشطة على القيام بالتخطيط والمتابعة واجراء البحوث .
12 – تحليل الاقرام والاحصائيات والتوصيل لاستخراج مؤشرات عامة تجهل الدوائر المختصة بالمؤسسة في موقع تستطيع معه التعليق عل كل هذه المؤسات وايضاح اسباب الظواهر (من عجز او زيادة) .
13 – استلام النماذج من الجهات ذات العلاقة والتي تملك صلاحية اقرار مثل هذه النماذج وارسالها الى المنشآت مع شرح واف لهدف هذه النماذج والتعليمات الواردة فيها وامكانية تطبيقها .
14 – مراجعة البيانات الواردة في الجداول والتأكد من صحتها وتفريقها في جداول مجمعة لكافة المنشآت .

مادة 8
دائرة الخدمات – تتولى تقديم الخدمات الى المنشآت التابعة للمؤسسة في مجالات التخزين وتنسيق اعمال النقل وكذلك تقوم بتقديم خدماتها للمواطنين في مجالات التسويق عن طريق الاسواق المركزية وتضم هذه الدائرة المديريات التالية : –
أ – مديرية النقل والاخراج – وتختص بما يلي : –
1 – نقل البضائع المستوردة من الموانىء ومحطات الوصول داخل وخارج العراق الى المخازم .
2 – نقل البضائع بين المحافظات .
3 – تهيئة الكراجات اللازمة لايواء السيارات والاشراف على اعمال الادامة والصيانة اليومية .
4 – دراسة الصعوبات التي قد تواجه المنشآت في شؤون النقل البحري من شحن مشترياتها من الخارج ومن عدم توفر المخازن في الارصفة في الموانىء العراقية او السكك والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها .
ب – مديرية المخازن والاسواق المركزية : وتختص بالآتي : –
1 – الادارة والاشراف العام على المخازن المركزية التابعة للمؤسسة .
2 – المحافظة على امنية المخازن وسلامتها .
3 – مراقبة دخول وخروج البضائع من الباب الرئيسي للمخازن المركزية .
4 – مراقبة دوام العاملين في المخازن من منتسبي المنشآت التابعة للمؤسسة وطريقة معاملتهم للمراجعين وارسال تقارير دورية بذلك الى ديوان المؤسسة والمنشآت المعنية .
5 – تهيئة مجمعات توزيعية سواء عن طريق الانشاء او الاستئجار لتقوم من خلالها بتوزيع بضائع المنشآت التابعة للمؤسسة او المنشآت الاخرى الاستيرادية والانتاجية للقطاعين العام والخاص بالمفرد .

المحتوى5
مادة 9
مديرية المكتب الخاص – وتختص بما يلي : –
1 – تلقي قرارات وتوصيات الهيئات الاستشارية في المنشآت ودراستها واحالتها الى الدوائر المختصة في المؤسسة ومتابعة سرعة اعداد الرد على ما جاء فيها وتلقي الردود منها واعداد مذكرة موحدة فيها للعرض على رئيس المؤسسة .
2 – ابلاغ المنشآت برأي المؤسسة فيما اثارته من موضوعات خلال المدة القانونية المحددة بذلك .
3 – اعداد وطبع المذكرات المعتمد عرضها على مجلس ادارة المؤسسة وتحضير جدول الاعمال وتوزيعه على الاعضاء ومسك السجلات اللازمة لمحاضر الجلسات .
4 – اعمال سكرتارية جلسات مجلس ادارة المؤسسة واجتماعاته التي تعقد في المؤسسة .

مادة 10
مديرية التنظيم والاساليب – وتختص بما يلي : –
1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
2 – دراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعكيل والازدواجية والتداخل .
3 – دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
4 – وضع (اوصاف اعمال) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
5 – اصدار (دليل المعاملات) يسمح لموظفي المؤسسة و المنشآت التابعة لها والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .

مادة 11
مديرية الحسابات – وتختص بما يلي : –
1 – استلام وقيد الايرادات والتأمينات الخاصة بدوان المؤسسة ومتابعة ايداعها او مطابقة حسابات المؤسسة مع المصارف .
2 – اعداد المستندات والكشوفات الاصولية بمدفوعات الديوان .
3 – صرف المدفوعات المتحققة على الديوان بعد التأكد من مطابقتها للقانون والتعليمات وتوفر الاعتماد المالي .
4 – اعداد كشوفات صرف الرواتب والاجور والمخصصات والمكافآت والكسوة ومسك السجلات الخاصة بها .
5 – مسك السجلات الحسابية للديوان وفق النظام المحاسبي الموحد .
6 – اعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة لديوان المؤسسة .
7 – توحيد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لديوان المؤسسة و المنشآت التابعة لها .
8 – اعداد الميزانية التخمينية السنوية لديوان المؤسسة .
9 – حفظ الكفالات وخطابات الضمان الاولية والنهائية المستملة من المقاولين ومتابعة تمديدها وتجديدها وتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالديوان .
10 – فتح اضبارة خاصة بكل عقد مقاولة ومتابعة تنفيذ شروط المقاولات من النواحي المالية .
11 – احتساب استحقاق المقاولين من السلف للاعمال المنجزة واجراء التسويات النهائية لعقود المقاولات لمشاريع المؤسسة .
12 – اجراء التأمين على موجودات ديوان المؤسسة والتأمين ضد خيانة الامانة .

مادة 12
الشؤون الادارية : –
1 – تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعى لها وفق نسبة مبلغ منهاج الاستيراد المقرر لكل منشأة الى مجموع منهاج استيراد المنشآت التابعة للمؤسسة .
2 – تضع المؤسسة سنويا ملاكات خاصة بها تحدد فيها مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر والمديريات والاقسام الخاصة بها يقرها مجلس الادارة .

مادة 13
1 – تشكل هيئات استشارية في كل منشأة ويحدد مجلس ادارة المؤسسة عدد اعضائها بقرار يصادق عليه الوزير وتكون برئاسة مدير عام المنشأة او من يخوله تقوم بدراسة القضايا الاستيرادية والتسويقية والادارية والامور الاخرى المتعلقة بمهام المنشأة واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها وحسب الصلاحيات المقررة وتكون قراراتها وتوصياتها اختيارية للمدير العام وله الاخذ بها من عدمه كلا او جزءا .
2 – تجتمع الهيئة الاستشارية بما لا يقل عن اجتماع واحد كل شهر وبدعوة من مدير عام المنشأة .
3 – لرئيس الهيئة استدعاء اي موظف الى اجتماعات الهيئة عند الحاجة .
4 – ينسب مدير عام المنشأة سكرتيرا للهيئة الاستشارية اضافة الى واجبات وظيفته .
5 – الصلاحيات الادارية : –
أ – الاشراف على جميع شؤون المنشأة واقتراح سياستها المالية والادارية والتسويقية .
ب – اقتراح ملاكات منتسبي المنشأة ورفعها الى المؤسسة لاستحثال الموافقة الاصولية عليها .
جـ – الايصاء بتعيين الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم الاسمية عن 70 ديناراً وفق أحكام قواعد الخدمة وضمن حدود الملاك المقرر وتثبيتهم وترفيعهم ومنحهم العلاوات وفصلهم وقبول استقالتهم .
د – تقديم التوصيات في القضايا الادارية التي تزيد عن حدود صلاحية الهيئة الاستشارية الى المؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها .
هـ – ما يخوله مجلس ادارة المؤسسة من صلاحيات .
6 – الصلاحيات المالية : –
أ – اقتراح الميزانية التخمينية للمنشأة ورفعها للمؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها .
ب – المصادقة على استيراد وشراء البضائع التي تتعامل المنشأة بها والتي تزيد أقيامها بحدود 50,000 دينار عن الصلاحية المخولة لمدير عام المنشأة مع مراعاة عدم تجزأة الصفقة الواحدة لغرض تطبيق هذه الصلاحيات والتقيد بالتخصيصات الاستيرادية المقررة .
جـ – تقديم توصيات الى المؤسسة بشأن التوسعات الضرورية للمنشأة وتجديد موجوداتها الرئيسية والتي تزيد اقيامها عن صلاحيات مدير عام المنشأة المقررة للمصادقة عليها .
د – اتلاف المواد المتضررة والتالفة التي يتعذر بيعها وشطب قيمتها بما لا يتجاوز (5000) دينار لكل مرة بموجب التقارير المقدمة من لجنة الشطب والاتلاف مع مراعاة موضوع المسؤولية التقصيرية ان وجدت .
هـ – لا يجوز وضع القرارات التالية للهيئة الاستشارية والتي تتجاوز صلاحياتها اعلاه موضع التنفيذ ما لم تقترن بمصادقة رئيس مجلس ادارة المؤسسة : –
1 – تصديق ملاكات الموظفين والمستخدمين والعمال العراقيين والاجانب وتعيين الموظفين الذين تزيد رواتبهم الاسمية عن 70 ديناراً وتعيين الخبراء الاجانب .
2 – اقرار الميزانية التخمينية للمنشأة وخطط انتاجها .
3 – القيام بأعمال تتعلق بتوسيع المنشأة وتطويرها وتحسين اجخزتها بما يتجاوز صلاحيات الهيئة الاستشارية .
4 – التزام المنشآة بعقود تزيد مبالغ كل منها عن صلاحيات الهيئة الاستشارية .
5 – اجراء المناقلات في الميزانية التخمينية للمنشأة .
و – اعداد السياسة التسويقية والتوزيعية لمنتجات القطاعين العام والخاص والتي تقع ضمن اختصاصات المنشأة واعداد الخطة الاستيرادية لتلك المواد في ضوء ذلك .
ز – اقرار شراء منتجات القطاع الخاص والتي تقع في اختصاص المنشأة لغرض تسويقها بحدود 10,000 دينار لكل مرة ضمن المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض .
ح – مصاريف الضيافة بحدود 150 ديناراً لكل مرة وكذلك تقديم الهدايا للمجهزين والوفود التجارية التي تزور العراق وتقديم الهدايا والاغراض الاخرى بحدود 75 ديناراً لكل مرة .
ط – صرف المكافآت التشجيعية الى منتسبي المنشأة بمبلغ لا يتجاوز 50 ديناراً لكل مرة وحسب التوصيات التي تقدم ووفقا للتعليمات .

احكام عامة

مادة 14
يكون مركز المنشأة في بغداد ولها ان تفتح فروعا ومكاتب دال العراق وخارجه ويجوز ان يكون مركز المنشأة خارج بغداد بقرار من مجلس ادارة المؤسسة .

مادة 15
تؤلف لجنة انضباط مركزية في ديوان المؤسسة بترشيح من مجلس الادارة او من يخوله وتخول الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم من بل مجلس الادارة وذلك للنظر في القضايا التي لا تنظر من قبل لجان الانضباط في ديوان المؤسسة والمنشآت التابعة وكذلك اي قضية يرى مجلس الادارة او رئيس المؤسسة احالتها اليها .

مادة 16
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (1799) الصادر في 12 – 11 – 969 وتعديلاته .

مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة الداخلية